لا يدرى مبلغها فان وصاياه تدخل فيها وما نعلم (1) هذا التقسيم عن أحد قبله، ولا نعلم له حجة أصلا * وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى في آية المواريث: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) فأوجب عز وجل الميراث في كل ما علم به من ماله أو لم يعلم، وأوجب الوصية والدين مقدمين كذلك على المواريث، فالمفرق بين ذلك مبطل بلا دليل، واما يبطل من الوصية ما قصد به ما نهى الله تعالى عنه فقط وما نعلم لمخالفيا حجة أصلا، وقد خالفوا في ذلك صاحبا لا يعرف له من الصحابة مخالف، فان قالوا: ان الرواية في ذلك عن علي لا تصح لان فيها الحجاج. والحارث قلنا. والرواية عن أبان بن عثمان لا تصح لأنها عن عبد الحكم بن عبد الله وهو ضعيف، ولا تصح عن عمر بن عبد العزيز لأنها عن يزيد ابن عياض وهو مذكور بالكذب، ولا تصح عن مكحول لأنها عن مسلمة بن علي وهو ضعيف ولا عن ربيعة. ويحيى بن سعيد لأنها عمن لم يسم وبالله تعالى التوفيق * 1755 مسألة ولا تجوز الوصية لميت لان الميت لا يملك شيئا فمن أوصى لحي ثم مات بطلت الوصية له فان أوصى لحي وليمت جاز نصفها للحي وبطل نصف الميت، وكذلك لو أوصى لحيين ثم مات أحدهما جازت للحي في النصف وبطلت حصة الميت وهو قول علي بن أبي طالب وغيره، وقال مالك: إن كان علم الموصى بأن الذي أوصى له ميت فهو لورثة الميت فإن كان لم يعلم فهو لورثة الموصى * قال على: هذا تقسيم فاسد بلا برهان، فان قيل: إذا أوصى له وهو ميت فإنما أراد أن يكون لورثته قلنا: هذا باطل، ولو أراد الوصية لورثته لقدر على أن يقول ذلك فتقويله ما لم يقل حكم بالظن والحكم بالظن لا يحل * 1756 مسألة والوصية للذمي جائزة ولا نعلم في هذا خلافا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في كل ذي كبد رطبة أجر) * 1757 مسألة ولا تجوز الوصية بمالا ينفذ لمن أوصى له بها أو فيما أوصى به ساعة موت الموصى مثل ان يوصى بنفقة (2) على إنسان مدة مسماة أو بعتق عبد بعد أن يخدم فلانا مدة مسماة قلت أو كثرت أو يحمل بستانه في المستأنف أو بغلة داره وما أشبه ذلك: فهذا كله باطل لا ينفذ منه شئ، وهذا مكان اختلف الناس فيه فروينا من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أنه قال فيمن أوصى لآخر بغنم حياته انه جائز ويكون للموصى له من الغنم البانها وأصوافها وأولادها
(٣٢٢)