عن ابن مسعود فيمن أعتق عبدا في مرض موته (1) ليس له مال غيره قال: يعتق ثلثه * وبه إلى ابن أبي شيبة نا حفص عن حجاج هو ابن أرطأة عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: أعتقت امرأة جارية ليس لها مال غيرها فقال ابن مسعود: تسعى في ثمنها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال: اشترى رجل جارية في مرضه فأعتقها عند موته فجاء الذين باعوها يطلبون ثمنها فلم يجدوا لها مالا فرفعوا ذلك إلى ابن مسعود فقال لها: أسعى في ثمنك * ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص عن حجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن قال: سئل على عمن أعتق عبدا له عند موته وليس له مال غيره وعليه دين؟ قال: يعتق ويسعى في القيمة، واما من بعدهم فصح عن قتادة أن من أعتق مملوكا له عند موته ليس له غيره وعليه دين فإنه حر ويسعى في ثمنه فإن لم يكن عليه دين استسعى في ثلثي ثمنه، وصح هذا أيضا عن إبراهيم، وصح عن عطاء بن أبي رباح. وعبيد الله بن أبي يزيد من أعتق عند موته ثلث عبد له أقيم في ثلثه وعتق كله وصح عن الشعبي من أعتق ولد عبده عند موته نفذ واستسعى في ثلث قيمته، وصح عنه أيضا من أعتق عبده عند موته وليس له مال غيره فإنه يقوم قيمة عدل ثم يسعى في قيمته، وصح عن شريح فيمن أعتق مملوكا له عند موته لا مال له غيره انه يعتق ثلثه ويستسعى في ثلثي قيمته، وعن الحسن أيضا مثل هذا، وعن عطاء أيضا. وسليمان بن موسى وبه يقول أبو حنيفة. وسفيان الثوري. وابن شبرمة. وعثمان البتي. وسوار بن عبد الله. وعبيد الله ابن الحسن * وقول آخر رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا يونس هو ابن عبيد عن الحسن. وإبراهيم: والشعبي انهم كانوا يقولون إذا لم يكن على المعتق دين أعتق الثلث واستسعى في الثلثين فإن كان عليه دين أكثر من قيمة المملوك المعتق بيع الا أن يكون الدين أقل من قيمته بدرهم واحد فما سواه فإذا كان كذلك وقعت السعاية * وقول ثالثا رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي عاصم قال: سمعت سعيد بن المسيب سئل عمن مات وليس له الا غلام فأعتقه؟ فقال سعيد: إنما له ثلثه فيقوم العبد قيمته فيستسعى في الثلثين فله من نفسه يوم ولهم يومان * وقول رابع رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني كتب عمر بن عبد العزيز فيمن عليه دين وليس له الا عبد فاعتقه عند موته انه يباع ويقضى الدين * وقول خامس رويناه من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أدركت مولى لسعيد ابن بكر أعتق ثلث رقيق له نحو عشرين فرفع أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسمهم أثلاثا فاقرع بينهم
(٣٤٩)