من المثل فلم يجز أن يسوى بينه وبين المثل، ولان انشقاق الضعف من المضاعفة والثنية من قولهم: أضعف الثوب إذا طويته بطاقين فأما الآية ففيها جوابان (أحدهما) ما حكاه أبو العباس عن الأثرم عن بعض المفسرين أنه جعل عذابهن إذا أتين بفاحشة ثلاثة أمثال عذاب غيرهن فلم يكن فيه دليل (والثاني) أن الضعف قد يستعمل في موضع المثل مجازا إذا صرفه الدليل عن حقيقته، وليست الأحكام تتعلق بالمجاز، وإنما تتعلق بالحقائق فأما بيان الأحكام فإنه إذا أوصى له بضعفي نصيب ابنه فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب (أحدها) وهو مذهب مالك أن له مثلي نصيبه لأنه جعل الضعف مثلا فجعل الضعفين مثلين والمذهب الثاني وهو مذهب أبي ثور أن له أربعة أمثال نصيبه، لأنه لما استحق بالضعف مثلين استحق بالضعفين أربعة أمثال والمذهب الثالث وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه وجمهور الفقهاء أن له بالضعفين ثلاثة أمثال نصيبه، فإن كان الابن نصيبه مائة استحق بالضعفين ثلاثمائة، لأنه لما أخذ بالضعف سهم الابن ومثله حتى استحق مثلين. وجب أن يأخذ بالضعفين لسهم الابن ومثليه يستحق به ثلاثة أمثاله. فعلى هذا لو أوصى له بثلاثة أضعاف نصيب ابنه استحق أربعة أمثاله، وبأربعة أضعاف خمسة أمثاله وكذلك فيما زاد (فرع) قال الشافعي رضي الله عنه: ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه ولآخر بربعه فقد عالت وصاياه كل ماله، فلا يخلو حال ورثته من ثلاثة أحوال: إما أن يجيزوا جميعا أو يردوا جميعا، أو يجيزوا بعضها ويردوا بعضها، فان أجازوا جميعها قسم المال بينهم على قدر وصاياهم وأصلها من اثني عشر لاجتماع الثلث والربع ويعول بسهم، وتصح من ثلثه عشر، لصاحب النصف ستة أسهم، ولصاحب الثلث أربعة أسهم، ولصاحب الربع ثلاثة أسهم، وكان النقص بسهم العول داخلا على جميعهم كالمواريث. وهذا متفق عليه ولم يخالف فيه أبو حنيفة ولا غيره
(٤٨٢)