ترجع إلى بيان الورثة في دفع الألف إلى أحدهما، والثاني يشتركان جميعا فيها.
والثالث توقف الألف بينهما حتى يصطلحا عليها.
(مسألة) لو قال قد أوصيت لحمل هذه المرأة من زوجها فجاءت بولد نفاه زوجها باللعان، ففي الوصية وجهان (أحدهما) وهو قول ابن سريج ان الوصية باطلة لان لعانه قد نفى أن يكون منه (والوجه الثاني) وهو قول أبي إسحاق المروزي ان الوصية له جائزة، لان لعان الزوج إنما اختص بنفس النسب دون غيره من أحكام الأولاد. ألا ترى أنها تعتد به. ولو قذفها به قاذف حدث له. ولو عاد واعترف به لحق به. ولكن لو وضعت بعد أن طلقها ذلك الزوج ثلاثا ولأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق ولأقل من ستة أشهر من حين الوصية فلا وصيه لعلمنا أنه ليس منه. وبخلاف الملاعن الذي يجوز أن يكون الولد منه.
(مسألة أخرى) إذا وضعت الموصى بحملها ولدا ميتا فلا وصية كما لا ميراث له، ولو وضعته حيا فمات صحت الوصية وكان لوارث الحمل كالميراث. ولو ضرب ضارب بطنها فألقت جنينا ميتا كان فيه على الضارب قود، ولا وصية له كما لا ميراث له. والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) فإن أوصى لرجل بسهم أو بسقط أو بنصيب أو بجزء من ماله فالخيار إلى الوارث في القليل والكثير، لأن هذه الألفاظ تستعمل في القليل والكثير.
(فصل) فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته أعطى مثل نصيب أقلهم نصيبا لأنه نصيب أحدهم، فإن وصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن كان ذلك وصية بنصف المال، لأنه يحتمل أن يكون قد جعل له الكل، ويحتمل أنه جعله مع ابنه فلا يلزمه الا اليقين، ولأنه قصد التسوية بينه وبين ابنه ولا توجد التسوية إلا فيما ذكرناه، فإن كان له ابنان فوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه جعل له الثلث، وإن وصى له بنصيب ابنه بطلت الوصية، لان نصيب الابن للابن فلا تصح الوصية به كما لو أوصى له بمال ابنه من غير الميراث.