يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته:
أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.
16 باب الوصية المبهمة (824) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمان بن سيابة قال: ان امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء؟! فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه بعد ذلك وخبرته كيف قالت: المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث ان الله تعالى امر إبراهيم عليه السلام قال: (اجعل على كل جبل منهن جزءا) (1) وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ.
(825) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة قال الله تعالى: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) وكانت الجبال عشرة أجبال.