يعوله فجاء به ذلك الرجل فلا جعل له لأنه هو الذي يطلبه عادة وإذا صالح الذي جاء بالآبق مولاه من الجعل على عشرين درهما جاز لأنه يجوز بدون حقه وأحسن إليه بحط بعض ما استوجبه عليه وان صالحه على خمسين درهما وهو لا يعلم أن الجعل أربعون درهما جاز منه أربعون ويطرح الفضل لان حقه مقدر بالأربعين شرعا فالزيادة على ذلك تكون ربا وهو نظير ما لو صالح الشريك المعتق شريكه على أكثر من قيمة نصيبه كان الفضل باطلا لما بيناه. وإذا أبقت الأمة ولها صبي رضيع فردهما رجل فله جعل واحد لان الإباق من الرضيع لا يتحقق فإنما رد آبقا واحدا وهي الأمة وإن كان ابنها غلاما قد قارب الحلم فله جعلان ثمانون درهما لان الإباق تحقق منهما فإنما أحيا مالية مملوكين بالرد فيستوجب جعلا كاملا باعتبار كل واحد منهما. وإذا رجع الواهب في الهبة بعد مارد العبد من إباقه وسلمه إلى الموهوب له فله الجعل على الموهوب له لأنه أحيا المالية له بالرد والايصال إليه فزوال ملكه بعد ذلك برجوع الواهب كزوال ملكه بموت العبد ولو مات لم يبطل حق الراد في الجعل فكذلك إذا رجع فيه الواهب والله سبحانه وتعالى أعلم كتاب المفقود (قال) الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي إملاء. المفقود اسم لموجود هو حي باعتبار أول حاله ولكنه خفى الأثر كالميت باعتبار مآله وأهله في طلبه يجدون ولخفاء أثر مستقره لا يجدون قد انقطع عليهم خبره واستتر عليهم أثره وبالجد ربما يصلون إلى المراد وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد * والاسم في اللغة من الأضداد يقول الرجل فقدت الشئ أي أضللته وفقدته أي طلبته وكلا المعنيين يتحقق في المفقود فقد ضل عن أهله وهم في طلبه * وحكمه في الشرع انه حي في حق نفسه حتى لا يقسم ماله بين ورثته ميت في حق غيره حتى لا يرث هو إذا مات أحد من أقر بائه لان ثبوت حياته باستصحاب الحال فإنه علم حياته فيستصحب ذلك ما لم يظهر خلافه واستصحاب الحال معتبر في ابقاء ما كان على ما كان غير معتبر في اثبات ما لم يكن ثابتا وفى الامتناع من قسمة ماله بين ورثته ابقاء ما كان على ما كان وفى توريثه من الغير اثبات أمر لم يكن ثابتا له ولان حياته باعتبار الظاهر والظاهر حجة لدفع الاستحقاق وليس بحجة
(٣٤)