ولا لما روى من حكم المكاتب لأنه لم يقل فيه: ليس باقيه عبدا ولا قال فيه: ليس ما قابل ما أدى حرا لكن أخبر أنه لا يعجز لكن يتبع بباقي الكتابة فقط فلا خلاف في هذا لما روى * وأما قول ابن عباس: حد المكاتب حد مملوك فإنما يحمل على أنه أراد ما لم يؤد شيئا من كتابته وما قابل منه إذا أدى البعض ما لم يؤد فهذا صحيح وبه نقول، فبطل هذرهم ودعواهم الكاذبة أنهما رضي الله عنهما خالفا ما رويا وبطل أن يكون لهم كدح في الخبرة * وهذا مكان اختلف الناس فيه فروى عن عمر بن الخطاب، وعثمان. وجابر: وأمهات المؤمنين المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولا يصح عن أحد منهم لأنه عن عمر من طريق الحجاج بن أرطاة وهو هالك عن ابن أبي مليكة مرسل * ومن طريق محمد بن عبيد الله العرزمي وهو مثله أو دونه ثم عن سعيد بن المسيب أن عمر مرسل * ومن طريق سليمان التيمي أن عمر * ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر (1) وعثمان:
وجابر بن عبد الله، والتي عن أمهات المؤمنين هو من طريق عمر بن قيس سندل وهو ضعيف وهو عن أم سلمة أم المؤمنين من طريق أبى معشر المدني وهو ضعيف لكنه صح عن زيد بن ثابت. وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وهو مأثور عن طائفة من التابعين منهم عروة بن الزبير. وسليمان بن يسار، وصح عن سعيد بن المسيب، والزهري، وقتادة وهو قول أبي حنيفة. ومالك والشافعي. والأوزاعي. وسفيان الثوري. وابن شبرمة وابن أبي ليلى. واحمد وإسحاق. وأبي ثور. وأبي سليمان، وقالت طائفة: المكاتبون على شروطهم صح ذلك عن جابر بن عبد الله، وقالت طائفة: هو حر ساعة العقد له بالكتابة وهو قول روى عن ابن عباس ولم نجد له اسنادا إليه، وقالت طائفة: إذا أدى نصف مكاتبته فهو غريم روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن جابر بن سمرة ان عمر بن الخطاب قال: إذا أدى المكاتب الا الشطر فهو غريم * ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بهذا الاسناد نفسه قال عمر: إذا أدى الشطر فلا رق عليه، وقد ذكرنا قبل في هذه المسألة نفسها قول على بمثل ذلك وهما اسنادان جيدان، وصح عن شريح إذا أدى المكاتب النصف فلا رق عليه وهو غريم رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن شريح. وقالت طائفة:
إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم روينا ذلك من طريق أبى بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود إذا أدى المكاتب ثلث كتابته