الزكاة (والثاني) لا يجوز وهو الصحيح للآية، وان سبق المكاتب وأدى المال لزم المولى أن يدفع إليه لأنه مال وجب للآدمي فلم يسقط من غير أداء ولا ابراء كسائر الديون. وان مات المولى وعليه دين خاص المكاتب أصحاب الديون.
ومن أصحابنا من قال يحاص أصحاب الوصايا لأنه دين ضعيف غير مقدر فسوى بينه وبين الوصايا، والصحيح هو الأول لأنه دين واجب فحاص به الغرماء كسائر الديون وبالله التوفيق.
(باب الأداء والعجز) ولا يعتق المكاتب ولا شئ منه وقد بقي عليه شئ من المال، لما روى عمرو ابن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. ولأنه علق عتقه على دفع مال فلا يعتق شئ منه مع بقاء جزء منه، كما لو قال لعبده: ان دفعت إلى ألفا فأنت حر، فان كاتب رجلان عبدا بينهما ثم أعتق أحدهما نصيبه أو أبرأه مما عليه من مال الكتابة عتق نصيبه لأنه برئ من جميع ماله عليه فعتق، كما لو كاتب عبدا فأبرأه، فإن كان المعتق موسرا فقد قال أصحابنا يقوم عليه نصيب شريكه كما لو أعتق شركا له في عبد، وعندي أنه يجب أن يكون على قولين (أحدهما) يقوم عليه (والثاني) لا يقوم، كما قلنا في شريكين دبرا عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه أنه على قولين (أحدهما) يقوم (والثاني) لا يقوم، فإذا قلنا إنه يقوم عليه ففي وقت التقويم قولان (أحدهما) يقوم في الحال، كما نقول فيمن أعتق شركا له في عبده (والثاني) يؤخر التقويم إلى أن يعجز، لأنه قد ثبت للشريك حق العتق والولاء في نصيبه فلا يجوز ابطاله عليه وان كاتب عنده ومات وخلف اثنين فأبرأه أحدهما عن حصته عتق نصيبه لأنه أبرأه من جميع ماله عليه، فإن كان الذي أبرأه موسرا فهل يقوم عليه نصيب شريكه، فيه قولان (أحدهما) لا يقوم لان سبب العتق وجد من الأب ولهذا يثبت الولاء له