أنثى فلها السدس. (عمل بالأحوط في حقه) أي الحمل، (وحق غيره) قبل انفصاله على ما سيأتي. والحمل بفتح المهملة: اسم لما في البطن، وبكسرها: اسم لما يحمل على رأس أو ظهر، وحكى ابن دريد في حمل الشجرة وجهين. ومر أن الحمل يرث قبل ولادته، ولكن شرط استقرار ملكه للإرث ولادته حيا كما قال: (فإن انفصل) كله (حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت) أي موت مورثه بأن انفصل لدون ستة أشهر إذا كانت فراشا أو أقل من أكثر مدة الحمل إذا كانت خلية، (ورث) لثبوت نسبه. فلو انفصل بعضه حيا ثم مات فكانفصاله ميتا في الإرث وسائر الأحكام، إلا في مسألتين كما قاله الأسنوي:
إحداهما في الصلاة عليه إذا صاح أو استهل ثم مات قبل أن ينفصل، الثانية: إذا حز إنسان رقبته أي وفيه حياة مستقرة كما قاله الأذرعي قبل أن ينفصل، فيجب القصاص بشرطه أو الدية كما يعلم من بابها. وتعلم الحياة مستقرة باستهلاله صارخا، أو بعطاسه، أو التثاؤب، أو التقام الثدي، أو نحو ذلك. (وإلا) بأن انفصل ميتا بنفسه أو بجناية جان، أو حيا حياة غير مستقرة، أو حياة مستقرة لوقت لا يعلم وجوده عند الموت، (فلا) يرث، لأنه في الصورة الأولى معدوم، وفي الثانية كالمعدوم، وفي الثالثة منتف نسبه عن الميت. (بيانه) أن يقال: (إن لم يكن) في المسألة (وارث سوى الحمل، أو كان) ثم (من) أي وارث (قد يحجبه) الحمل، (وقف) في الصورتين (المال) وما ألحق به إلى انفصاله احتياطا. (وإن كان) في المسألة (من) أي وارث (لا يحجبه) أي الحمل، (وله) سهم (مقدر أعطية) حالة كونه (عائلا إن أمكن) في المسألة (عول، كزوجة حامل وأبوين.
لها ثمن ولهما سدسان عائلات) بمثناة فوقه آخره: أي الثمن والسدسان، لاحتمال أن الحمل بنتان. فأصل هذه المسألة من أربعة وعشرين، وتعول لسبعة وعشرين، فيدفع للزوجة منها ثلاثة وللأبوين ثمانية ويوقف الباقي. فإن كان بنتين كان لهما، أو ذكرا فأكثر أو ذكرا وأنثى فأكثر كمل للزوجة الثمن بغير عول وللأبوين السدسان كذلك والباقي للأولاد، وتسمى هذه المسألة بالمنبرية، لأن عليا رضي الله تعالى عنه كان يخطب على المنبر وكان أول خطبته: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعي، فسئل حينئذ عن هذه المسألة، فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته، يعني أن هذه المرأة كانت تستحق الثمن فصارت تستحق التسع. (وإن لم يكن له) أي من لا يحجبه الحمل سهم (مقدر كأولاد، لم يعطوا) في الحال شيئا بناء على أن الحمل لا يتقدر بعدد، وهو الصحيح لعدم انضباطه، لأنه وجد خمس في بطن كما حكاه الشافعي رضي الله تعالى عنه أن شيخا باليمن أخبره أنه ولد له خمسة بطون في كل بطن خمسة واثني عشر في بطن، قاله الشيخان. وحكي الماوردي أنه وجد سبعة في بطن وأن من أخبره ذكر أنه صارع أحدهم فصرعه، وكان يعير به ويقال صرعك سبع رجل. وحكي في المطلب عن القاضي الحسين عن محمد عن الهيثم: أن بعض سلاطين بغداد أتت زوجته بأربعين ولدا في بطن، كل واحد منهم مثل الإصبع، وأنهم عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم في بغداد. قال الأذرعي: وفي هذا بعد اه. ولا بعد فيه ولا في أكثر منه، فإن قدرة الله تعالى لا يعجزها شئ. (وقيل أكثر الحمل أربعة) بحسب الوجود عند قائله، لأنه يتبع في مثله الوجود كما في الحيض. وهذا أكثر ما وجد عند هذا القائل. وحينئذ (فيعطون) أي الأولاد (اليقين) أي فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي وتقدر الأربعة ذكورا، مثاله:
خلف ابنا وزوجة حاملا فلها الثمن ولا يدفع للابن شئ على الأول، ويدفع إليه خمس الباقي على الثاني، وعليه يتمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها على أصح الوجهين وإلا لم تدفع إليهم. ثم شرع في السبب الثالث من أسباب التوقف. وهو الشك في الذكورة. فقال: (والخنثى المشكل) أي الملتبس أمره، وهو بضم أوله وكسر ثالثه، مأخوذ