كذلك وإذا كان الخارج بعضه فنقول إن كان الخارج هو الأكثر فحكم الأكثر حكم الكل وكأنه خرج كله ثم خرج بعض أعضائه وإن كان الخارج أقله فكأنه لم يخرج منه شئ بعد إذ الأقل تبع للأكثر بدليل حكم النفاس ثم اختلفت الروايات في مقدار ما يوقف للحمل من الميراث فروى ابن المبارك عن أبي حنيفة انه يوقف للحمل نصيب أربع بنين وروى هشام عن أبي يوسف انه يوقف للحمل ميراث ابنين وهو قول محمد وذكر الخصاف عن أبي يوسف انه يوقف له ميراث ابن واحد وهذا هو الأصح وعليه الفتوى وفى رواية ابن المبارك لا اعتبار بما يتوهم لان قسمة الميراث لا تكون الا باعتبار المتيقن ولم ينقل عن المتقدمين ان امرأة ولدت أكثر من أربع بنين وفى رواية هشام قال ولادة المرأة أربع بنين في بطن واحد أندر ما يكون فلا ينبنى الحكم عليه وإنما ينبني على ما يكون في العادة وهو ولادة اثنين في بطن واحد وفى رواية الخصاف فان النادر لا يعارض الظاهر والعالم الغالب ان المرأة لا تلد في بطن واحد الا ولدا واحدا فعلى رواية ابن المبارك إنما يدفع إلى الابن خمس المال ويجعل كان الحمل أربع بنين وعلى رواية هشام يدفع إلى الابن ثلث المال ويجعل كان الحمل اثنان وعلى رواية الخصاف يدفع إلى الابن نصف المال ويجعل كان الحمل ابن واحد ثم سائر الورثة مع الحمل لا يخلو حالهم اما أن يكون الوارث مع الحمل ممن لا تتغير فريضته بالحمل أن ممن تتغير فريضته بالحمل ولا يخلو اما أن يكون ممن يسقط في بعض الأحوال أو ممن لا يسقط فإن كان ممن لا تتغير فريضته بالحمل فإنه يعطى فريضته حتى إذا ترك امرأة حاملا وجدة فللجدة السدس لأنها لا تتغير فريضتها بهذا الحمل وكذلك إذا ترك امرأة حاملا فإنه تعطى المرأة الثمن لأنها لا تتغير فريضتها بهذا الحمل ولو ترك امرأة حاملا وأخا أو عما لا يعطى الأخ والعم شيئا لان من الجائز أن يكون الحمل ابنا فيسقط معه الأخ والعم لا يعطى من يرث مع الحمل الا القدر المتيقن به لان التوريث في موضع الشك لا يجوز فإذا كان ممن تتغير فريضته بالحمل فالمتيقن له أقل النصيبين فلا يعطى الا ذلك وإذا كان ممن يسقط بحال فاصل الاستحقاق له مشكوك فلهذا لا يعطي شيئا ثم إن كان الأقل كنصيب سائر الورثة ان يجعل الحمل ذكرا يجعل ذكرا وإن كان الأقل كنصيب سائر الورثة ان يجعل الحمل أنثى يجعل أنثى فإنما يوقف للحمل أوفر النصيبين ولا يعطى سائر الورثة الا الأقل احتياطا * بيان ذلك في امرأة ماتت وتركت زوجا وأما
(٥٢)