مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة ألف درهم ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.
(1265) 12 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني محمد بن سماعة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
(1266) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال: رفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه فقال: شرط الله قبل شرطك.
35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس (1267) 1 الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى.
(1268) 2 أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله