بيانه، وإن اجتمع أخ لأب وأم وأخ لأب فالأخ للأب والام أولى لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وقال: إن أعيان بنى الأخ يتوارثون دون بنى العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أبيه ولأنه يدلى بقرابتين فكان أولى ممن يدلى بقرابة، فإن عدم الأخ للأب والام كان التعصيب للأخ للأب، ويقدم على ابن الأخ للأب والام لأنه أقرب، فإن عدم الأعمام وبنوهم كان التعصيب لأعمام الجد الأقرب فالأقرب منهم، ثم بعدهم يكون لبنيهم وعلى هذا فإذا انفرد الواحد من العصبة أخذ جميع المال لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فورث الأخ جميع مال الأخت، وإن كان هناك اثنان من العصبة في درجة واحدة اقتسما المال بينهما لاستوائهما في النسب، وإن كان مع العصبة من له فرض أعطى صاحب الفرض فرضه وكان الباقي للعصبة لما ذكرناه في حديث ابنتي سعد بن الربيع وزوجته وأخته، ويعصب الابن أخته وأخواته، لقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وكذلك ابن الابن يعصب أخواته لقوله تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) إلى قوله (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) ومن عدا هؤلاء من العصبة لا يعصب أخواته لأنه لا فرض لهن عند انفرادهن فلم يعصبهن.
(فرع) وان ماتت امرأة وخلفت زوجا وأما واثنتين من ولد الام وأخا وأختا لأب وأم كان للأم السدس وهو سهم من ستة، وللزوج النصف ثلاثة وللأخوين للأم الثلث سهمان ويشاركهما في هذين السهمين الأخ والأخت للأب والام يقتسمونه بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، وتصح من اثنى عشر للام سهمان وللزوج ستة ولكل واحد من الاخوة والأخوات سهم، وبه قال عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وشريح ومالك وإسحاق.
وقال علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو موسى الأشعري وأبي بن كعب والشعبي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد: يسقط الأخ والأخت للأب والام