فقال: " لقد حكم سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات " (1) وروي " سبعة أرقعة " (2) (3).
مسألة 2: يراعى في حد البلوغ في الذكور، بالسن خمس عشرة سنة. وبه قال الشافعي (4).
وفي الإناث تسع سنين. وقال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور (5).
وقال أبو حنيفة: الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة (6).
وفي الذكور عنه روايتان.
إحداهما: يبلغ باستكمال تسع عشرة سنة، وهي رواية الأصل.
والأخرى: ثمان عشرة سنة (8)، وهي رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي.