والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
مسألة 277: المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه. وبه قال أكثر الفقهاء (1)، وفي الناس من قال: نجس لا يجوز بيعه، لأن دم (2).
دليلنا: إن النجاسة حكم شرعي، ولا دلالة في الشرع على نجاسة المسك.
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أطيب الطيب المسك " (3) ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به، ولم يكن يتطيب بالنجاسات.
مسألة 278: يجوز بيع المسك في فأرة، والأحوط أن يفتح ويشاهد، وبه قال ابن سريج (4).
وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يجوز بيعه في فأرة حتى يفتح (5).
دليلنا: الآية (6)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 279: يجوز بيع الأعمى وشراؤه، سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحته. وبه قال أبو حنيفة (7).
وقال الشافعي: إن كان ولد أعمى فلا يجوز بيعه وشراؤه في الأعيان، بل يوكل. وإن كان بصيرا ثم عمى، فإن باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه فلا يجوز