وقال الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه فإن أذن له فأحياها لم يملك (1).
دليلنا قوله عليه السلام: " من أحيى ميتة فهي له " (2).
وقوله " من أحاط حائطا على الأرض فهي له " (3) وهذا عام في الجميع.
مسألة 5: إذا أحيى أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره، بإذن الإمام، ملك بالإحياء. وبه قال الشافعي، غير أنه لم يعتبر إذن الإمام (4).
وقال مالك: لا يملكه، لأن في ذلك ضررا على هذه العامر (5).
دليلنا: قوله عليه السلام: " من أحيى أرضا ميتة فهي له " (6).
وكذلك الأخبار الأخر تدل على ما قلناه لعمومها (7).
وروي أن النبي عليه السلام أقطع الدور بالمدينة، فقال: حي من بني زهرة