منصوصة لهم (1).
مسألة 29: إذا شرط عليه مكان التسليم، وأعطاه في غيره، وبذل له أجرة الحمل، وتراضيا به كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك (2).
دليلنا: أنه لا مانع منه، والأصل الإباحة.
مسألة 30: إذا أخذ المسلم السلم، وحدث عنده فيه عيب، ثم وجد به عيبا كان قبل القبض، لم يكن له رده، وكان له المطالبة بالأرش. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع بالأرش (4).
دليلنا: أنه إذا ثبت أنه إنما يستحقه بريئا من العيب، فإذا أخذه معيبا كان له أرش عيبه، فأما الرد فليس له إجماعا.
مسألة 31: إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه أجود مما شرط من الصفة، وقال: خذ هذا، وأعطني بدل الجودة دراهم. لم يجز. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: يجوز (6).
دليلنا: أن الجودة صفة لا يمكن إفرادها بالبيع، ولا دليل على صحة ذلك.
مسألة 32: إذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا.