يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحته في سبيل الله، وإني أريد الحج أفاركبه؟
فقال النبي عليه السلام: إركبيه، فإن الحج والعمرة من سبيل الله (1).
مسألة 7: يجوز وقف المشاع. وبه قال الشافعي (2).
وقال محمد: لا يجوز، لأن من شرط اللزوم القبض، والمشاع لا يصح قبضه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإنه يصح قبض المشاع كما يصح قبضه في البيع، لأن القبض هو التمكين من التصرف فيه.
ولأن النبي عليه السلام قال: لعمر: " حبس الأصل، وسبل الثمرة " (4)، وكان ذلك مشاعا، لأنه ملكه.
كذلك لأن النبي عليه السلام ما قسم خيبر، وإنما عدل السهام.
مسألة 8: ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها، قوله: " وقفت، وحبست، وسبلت " وما عداها يعلم بدليل أو بإقراره أنه أراد به الوقف، وذلك مثل قوله:
" تصدقت، وحرمت، وأبدت "، ولا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد والنية.
وقال الشافعي: ألفاظ الوقف ستة: