دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وآله عام في بيع الثمار قبل بدو صلاحها (2) إلا ما خصه الدليل.
مسألة 149: إذا باع من البطيخ، والباذنجان، والقثاء، وما أشبه ذلك الحمل الموجود، وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول، كان البيع صحيحا.
وبه قال مالك (3).
وقال الشافعي: يبطل في الجميع (4).
دليلنا قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (5) ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 146: يجوز بيع الباقلاء الأخضر في القشر الأخضر الفوقاني، ويجوز بيع الجوز واللوز وما أشبه ذلك في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض، وعلى الشجر منفردا عن الشجر، ومع الشجر. وبه قال أبو حنيفة (6).
وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز (7).
وقال أبو العباس بن القاص، وأبو سعيد الإصطخري من أصحابه: يجوز ذلك (8)، مثل ما قلناه، إلا أنهما قالا: يجوز ذلك إذا كان رطبا، فإذا جف