دليلنا على الأول: الإجماع، فإنه لا اختلاف أنه لا يدخلها خيار المجلس.
وأما الثاني: فعموم الأخبار الواردة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة يتناول هذه المسائل (1)، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة.
مسألة 13: إذا ملك الشفيع الشقص بالثمن، وانتزع من يد المشتري، فليس له خيار المجلس.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: له الخيار (2).
دليلنا: خيار المجلس يثبت في البيع، فعلى من ألحقه بالبيع، الدلالة والقياس عندنا لا يجوز.
مسألة 14: المساقاة لا يدخلها خيار المجلس، ويدخلها خيار الشرط.
وقال أصحاب الشافعي: لا يدخلها الخياران (3).
وقال أبو حامد الأسفرايني: الذي يجئ على قوله أن يدخلها خيار المجلس (4).
دليلنا على الأول: إنا قد بينا أن خيار المجلس يختص بالبيع، وهذا ليس ببيع، فمن ألحقه به فعليه الدلالة.
وأما خيار الشرط، فعموم الأخبار المتناولة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب (5) يتناول هذا المكان.