استثنى الحيتان منها، لأن لها اسما أخص من اللحم وهو السمك، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا، وتكون مثل الألبان جنسا واحدا، ولا يدخل في اللحمان (1)، وهو اختيار أبي حامد الأسفرايني في التعليق (2)، وهو قوي لما ذكره من تناول الاسم له.
دليلنا ما قلناه أولا في المسألة الأولى سواء، فلا معنى لإعادته.
مسألة 124: بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل، سواء كان رطبا أو يابسا، ولا يجوز أن يباع الرطب باليابس.
وقال أصحاب الشافعي: إذا قلنا أن اللحوم صنف واحد، أو قلنا أصناف، فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعض، إما أن يكون في حال الرطوبة، أو في حال اليبس والجفاف:
فإن كان في حال الرطوبة، فالذي نص عليه الشافعي أنه لا يجوز (3).
وذكر أبو العباس بن سريج: أن فيه قولا آخر، أنه يجوز (4) قال: الباقون وهذا ليس بمشهور (5).
وإن كان في حال اليبس، فلا يخلو أن يكون تناهي يبسه، أو بقيت فيه رطوبة، فإن كانت بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض.
وإن تناهى يبسه فلا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يكون منزوع العظم أو