مسألة 8: يجوز أن يشرط المساقي على رب المال أن يعمل معه غلام لرب المال.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجوز بلا أجر (1). والآخر: لا يجوز (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 9: إذا ثبت أن ذلك جائز، فلا فرق بين أن يكون الغلام موسوما بعمل هذا الحائط، أو بعمل غيره من حوائط صاحبه. وبه قال الشافعي على قوله الذي يجوز ذلك (3).
وقال مالك: لا يجوز إلا الغلام الذي هو موسوم بهذا الحائط فحسب (4).
دليلنا: ما قدمنا في المسألة الأولى سواء.
مسألة 10: إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز، ولا يلزم أن تكون مقدرة، بل الكفاية على موجب العادة. وبه قال الشافعي (5).
وقال محمد: لا بد من أن تكون مقدرة لأنها كالأجرة (6).
دليلنا: أن الأصل جوازه، ولا دليل على وجوب تقديرها.