الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٦
وقال أبو إسحاق: ينفسخ مثل الوكالة (1).
دليلنا: أن الرهن كان صحيحا. ولا دلالة على أن الموت يبطله، فمن ادعاه فعليه الدلالة.
مسألة 10: إذا غلب على عقل المرتهن، فولى الحاكم عليه رجلا، لزم الراهن تسليم الرهن إليه، ولا ينفسخ الرهن.
وقال الشافعي: يكون الراهن بالخيار (2).
دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالإيجاب والقبول، فمن قال بذلك قال بما قلناه.
مسألة 11: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن، ثم رجع عن الإذن ومنعه، لم يكن له ذلك.
وقال الشافعي: له ذلك (3).
دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى، لأن هذا فرع عليها.
مسألة 12: إذا أذن له في قبض الرهن، ثم جن، أو أغمي عليه، جاز للمرتهن قبضه.
وقال الشافعي: ليس له ذلك (4).
دليلنا: أنه قد ثبت أن إذنه صحيح قبل جنونه وإغمائه، فمن أبطله فيما بعد فعليه الدلالة.
مسألة 13: إذا رهنه وديعة عنده في يده، وأذن له في قبضه، ثم جن، فقد

(١) المجموع ١٣: ١٩٢، وفتح العزيز ١٠: ٧٦، والبحر الزخار ٥: ١١٣.
(٢) الأم ٣: ١٤٠، ومختصر المزني: ٩٣، وفتح العزيز ١٠: ٧٨، وبداية المجتهد ٢: ٢٧٠ - ٢٧١.
(٣) الأم ٣: ١٣٩، والمجموع ١٣: ١٩١، والوجيز ١: ١٦٠، وكفاية الأخيار ١: ١٦٣، وفتح العزيز ١٠: ٧٥، والسراج الوهاج: ٢١٥، ومغني المحتاج ٢: ١٢٩.
(٤) الأم ٣: ١٣٩، والمجموع ١٣: ١٩١، وفتح العزيز ١٠: ٧٨.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست