الصحيح عندي.
وقال أصحاب الشافعي كلهم، واختاره أبو حامد الأسفرايني: أن القسمة إذا نقصت القيمة دون الانتفاع فإنها غير جائزة (1).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، وإنما ادعوا أن ما فيه نقصان القيمة يمنع من القسمة، فعلى من ادعى ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 18: الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة، ولوليهم أن يأخذ لهم الشفعة - والولي الأب، أو الجد، أو الوصي من قبل واحد منهما، أو أمين الحاكم إذا لم يكن أب - وللولي أن يأخذ بالشفعة ولا يجب أن ينتظر بلوغ الصبي ورشاده. وبه قال جميع الفقهاء (2).
وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة للمحجور عليه (3).
وقال الأوزاعي: ليس للولي الأخذ، لكنه يصبر حتى إذا بلغ ورشد كان له الأخذ أو الترك (4).
دليلنا خبر جابر، وأبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " (5) ولم يفصل وعليه إجماع الفرقة المحقة.