في غيره (1).
وقال أبو يوسف: يصح في مجلس الحكم وفي غيره (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن ألزمه بإقرار وكيله فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا أذن له في الإقرار صح إقراره، ولزم الموكل ما أقر به، فإن كان معلوما لزمه ذلك، وإن كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل.
وللشافعي فيه قولان (3)، وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه (4).
وقال ابن سريج: لا يصح من الوكيل الإقرار على الموكل بحال، ولا يصح الوكالة في ذلك (5).
دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، والأصل جوازه.
وأيضا قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (6) وهذا شرط إن يلزمه ما يقر به الوكيل، فيجب أن يكون ذلك جائزا.
مسألة 6: إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف، أو القصاص عند