وقال أبو يوسف: عليه قيمته يوم الغصب، فجرى على ذلك القياس في غير الأشياء الرطبة (1).
وقال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم المحاكمة (2).
وقال محمد: عليه قيمته في الوقت الذي انقطع عن أيدي الناس (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، فأما بعد التلف قبل المحاكمة فليس بمأمور برده بعينه، وإنما هو مأمور برد قيمته، فلا اعتبار إلا برد قيمته حين توجه الأمر إليه بالرد دون حال المحاكمة.
مسألة 31: إن غصب ما يجري فيه الربا - مثل الأثمان، والمكيل، والموزون - فجنى عليه جناية استقر أرشها، مثل إن كان الغصب دنانير وسبكها أو طعاما فبله، فاستقر نقصه، فعليه رده بعينه، وعليه ما نقص. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: المالك بالخيار بين أن يسلم العين المجني عليه إلى الغاصب، ويطالبه بالبدل، وبين أن يمسكها ولا شئ عليه له، فإن أراد الإمساك والمطالبة بأرش النقصان لم يكن له (5).
دليلنا: أن الخيار الذي أثبته أبو حنيفة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع