واختلف أصحابه في ترتيبهما:
فمنهم من قال: المسألة على قولين:
أخذهما: القول قول الخياط.
والآخر: القول قول رب الثوب.
والثاني: أنهما يتحالفان (1).
ومنهم من قال: يتحالفان قولا واحدا (2).
دليلنا: أن المالك رب الثوب، والخياط مدعي للإذن في قطع القباء فعليه البينة، فإذا فقدها فعلى المالك اليمين.
ولأنهما لو اختلفا في أصل القطع لكان القول قول رب الثوب، فكذلك في صفة القطع.
وكنا قلنا فيما تقدم في هذه المسألة: أن القول قول الخياط، لأنه غارم، وأن رب الثوب يدعي عليه قطعا لم يأمره به، فيلزمه بذلك ضمان الثوب، فكان عليه البينة، فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين وهذا أيضا قوي.
مسألة 35: إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة، فامسكها قدر قطع المسافة ولم يسيرها فيها، استقرت عليه الأجرة. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا تستقر عليه حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة (4).