أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني ليس له أن يلتقطها (2).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا الباب (3)، وتخصيصها بالأحرار يحتاج إلى دليل.
مسألة 9: من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها، لم يجز له، وكان ضامنا. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يزول ضمانه (5).
دليلنا: أنه ضمن بلا خلاف، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة.
مسألة 10: إذا عرفها سنة، لا تدخل في ملكه إلا باختياره، بأن يقول: هذا قد اخترت ملكها.
وللشافعي فيه أربعة أوجه:
أحدها: وهو أصحها مثل ما قلناه.
والثاني: أنه بمضي السنة يملكها بغير اختياره.
والثالث: بمجرد القصد دون التصرف.