ملكه بعد التغيير فعليه الدلالة.
وروى قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي عليه السلام قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " (1).
وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه " (2).
وما طابت نفس صاحب الحنطة بطحنها، فوجب أن لا يحل ولا يملكها.
مسألة 21: إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا، ثم صار خلا، رده إلى صاحبه. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إذا صار خلا ملكه، وعليه قيمته (4).
فأما إذا غصب منه خمرا، فاستحال خلا، يرد الخل بلا خلاف.
دليلنا: أن زوال ملكه يحتاج إلى دلالة، وهذا عين ماله التي كان يملكها، وإنما تغيرت صفته.
مسألة 22: إذا غصب ساجة، فبنى عليها أو في مجنبها، أو لوحا فأدخله في سفينة، كان عليه رده. سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه، أو لم يكن فيه قلع ما قد بناه في ملكه. وبه قال الشافعي (5).