الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ١٨١
وقال الشافعي: يقبل إقراره قولا واحدا، وتقطع يده (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 300: إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال، لا يقبل إقراره.
وقال الشافعي: إن كان تالفا فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم. والثاني: يقبل إقراره (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 301: إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده، لا يقبل إقراره.
وقال ابن سريج: فيه قولان (3).
وفي أصحابه من قال: لا يقبل إقراره قولا واحدا (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 302: يجوز بيع كلاب الصيد، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا، إلا أنه مكروه. فإن باعه صح البيع ووجب الثمن، وإن أتلفه متلف لزمته قيمته (5).

(١) المجموع ٢٠: ٢٩٠، والوجيز ١: ١٩٥، وفتح العزيز ١١: ٩٢ - ٩٣، والسراج الوهاج: ٢٥٥، ومغني المحتاج ٢: ٢٣٩.
(٢) المجموع ٢٠: ٢٩١، والوجيز ١: ١٩٥، وفتح العزيز ١١: ٩٣، ومغني المحتاج ٢: ٢٣٩.
(٣) فتح العزيز ١١: ٩٣.
(٤) مختصر المزني: ٨٩، المجموع ٢٠: ٢٩١، وفتح العزيز ١١: ٩٣.
(٥) تبيين الحقائق ٤: ١٢٥ - ١٢٦، وشرح فتح القدير ٥: ٣٥٧، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٥: ٣٥٧، والفتاوى الهندية ٣: ١١٤، وبداية المجتهد ٢: ١٢٦، والأم ١٣: ١١، والمجموع ٩: ٢٢٨، والوجيز ١: ١٣٣، وفتح العزيز ٨: ١١٣، وكفاية الأخيار ١: ١٤٨، ومغني المحتاج ٢: ١١، والمغني لابن قدامة ٤: ٣٢٤، والشرح الكبير ٤: ١٥، والسراج الوهاج: ١٧٣، والبحر الزخار ٤: ٣٠٧، وبدائع الصنائع ٥: ١٤٢ - 143.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست