وقال الشافعي: يقبل إقراره قولا واحدا، وتقطع يده (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 300: إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال، لا يقبل إقراره.
وقال الشافعي: إن كان تالفا فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم. والثاني: يقبل إقراره (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 301: إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده، لا يقبل إقراره.
وقال ابن سريج: فيه قولان (3).
وفي أصحابه من قال: لا يقبل إقراره قولا واحدا (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 302: يجوز بيع كلاب الصيد، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا، إلا أنه مكروه. فإن باعه صح البيع ووجب الثمن، وإن أتلفه متلف لزمته قيمته (5).