وقال أبو ثور، وحماد بن أبي سليمان: إذا حدث عند المشتري عيب ووجد عيبا قديما كان عند البائع، رده ورد معه أرش العيب (1).
وقال مالك وأحمد: المشتري بالخيار بين أن يرده مع أرش العيب الحادث، وبين أن يمسكه ويرجع على البائع بأرش العيب القديم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 193: إذا اشترى رجل من غيره عبدين، أو ثوبين، أو درهمين، فوجد بأحدهما عيبا، لم يكن له أن يرد المعيب منهما، وكان بالخيار بين رد الجميع أو يأخذ أرش المعيب.
والشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو الظاهر من مذهبه - مثل ما قلناه أنه:
ليس له رده (4).
وقال أبو حنيفة: يجوز له رده وفسخ البيع في المعيب منهما (5).
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
وأيضا فإنا أجمعنا أن له الخيار في رد الجميع، ولا دليل على أن له الخيار في رد المعيب دون غيره، فمن ادعى أن له ذلك فعليه الدلالة.