دليلنا: قوله عليه السلام: " الزعيم غارم " (1) ولم يفصل، والأصل جواز ذلك، والمنع منه يحتاج إلى دلالة.
وأيضا فإن الاستيثاق من الحقوق جائز، فلا يخلو من أن يكون بالشهادة أو بالرهن أو الضمان، ولا فائدة في الشهادة لأنها ليست وثيقة، والرهن لا يجوز في هذا الموضع بلا خلاف، لأنه كان يؤدي إلى أن يتعطل الرهن أبدا، فلم يبق بعد هذا إلا الضمان، وإلا خلا المال من الوثيقة.
مسألة 13: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو غير واجب، ولا يصح ضمان ما لا يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا. وبه قال الشافعي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل (2).
وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح ضمان ذلك (3).
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرر (4).