وقال أبو حنيفة ومحمد: البينة بينة الشفيع لأنه الخارج (1).
دليلنا: أن المشتري هو المدعي للثمن، والشفيع ينكره، والبينة على المدعي (2).
مسألة 7: إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان، كان للشفيع الشفعة بلا خلاف. وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له. وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي (3).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له الشفعة، ويأخذها بقيمة الثمن، والاعتبار بقيمته حين العقد لا حين الأخذ بالشفعة على قول الشافعي (4)، وعلى قول مالك: بقيمته حين المحاكمة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، ولأن إيجاب الشفعة في مثل هذا يحتاج