ولا يلزمه درهم ودرهم بزيادة. ويفارق إذا قال: قفيز حنطة لا بل قفيز شعير، لأنه استدرك جنسا آخر، فلم يسقط الجنس الذي أقر به أولا.
مسألة 21: إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم، ثم قال يوم الأحد: له علي درهم. لم يلزمه إلا درهم واحد، ويرجع إليه في التفسير. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان (2).
دليلنا: أنه يحتمل أن يكون ذلك تكرارا وإخبارا عن الدرهم المتقدم، والأصل براءة الذمة، فلا يلزم ما لا دليل عليه.
ولأن هذا يؤدي إلى أن يكلف المقر على نفسه بمال، إذا أراد أن يشهد على نفسه، أن يجمع الشهود، فيقر دفعة واحدة، لأنه إذا أشهد دفعتين لم تتفق الشهادة على مقدار واحد، لأن الإقرار كلما تكرر عند شاهد أوجب الزيادة على ما تقدم، وهذا يدل على بطلان قولهم.
مسألة 22: إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة. لزمه تسعة. وبه قال بعض أصحاب الشافعي (3).
ومنهم من قال: يلزمه ثمانية. وبه قال زفر، قالا: لأنه جعل الأول والعاشر حدا، والحد لا يدخل في المحدود (4).