فقال أبو علي الطبري: من شرطه رضاه مثل الثمن في المبايعات (1).
وقال ابن سريج: ليس ذلك من شرطه، لأن عليا عليه السلام وأبا قتادة لم يسألا المضمون له (2).
دليلنا: ضمان علي عليه السلام وأبي قتادة (3)، فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يسأل عن رضا المضمون له، وأما رضا المضمون عنه فكان غير ممكن، لأنه كان ميتا يدل على أنه لا اعتبار برضاهما، وإذا اعتبرنا رضا المضمون له، فلأنه إثبات حق في الذمة، فلا بد من اعتبار رضاه كسائر الحقوق، والأول أليق بالمذهب، لأن الثاني قياس، ونحن لا نقول به.
مسألة 3: إذا صح الضمان، فإنه ينتقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، ولا يكون له أن يطالب أحدا غير الضامن. وبه قال أبو ثور، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود (4).
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: إن المضمون له مخير في أن يطالب أيهما شاء، والضمان لا ينقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن (5).
دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام لما ضمن الدرهمين عن الميت: " جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت