وسعيد بن المسيب، والزهري، وعطاء، وفي الفقهاء الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، والشافعي (1).
وذهبت طائفة إلى أن البيع يلزم بمجرد العقد، ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال. ذهب إليه في التابعين شريح، والنخعي، وفي الفقهاء مالك، وأبو حنيفة وأصحابه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالأصل أن لا بيع، وثبوته يحتاج إلى دليل، فمن ادعى أن بنفس الإيجاب والقبول يلزم، فعليه الدلالة.
وأيضا روي عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " (3).
فأثبت للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين، وكل اسم اشتق من فعل فإنه يسمى به، بعد وجود ذلك الفعل، كالضارب، والقاتل وغير ذلك.
وكذلك المتبايعان، إنما يسميان بذلك بعد وجود التبايع بينهما، فالخبر يقتضي إثبات الخيار لهما في تلك الحالة، وعند المخالف أنه لا يثبت.
مسألة 7: بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب.