دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 285: يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط، سواء كان ذلك عادة، أو لم يكن. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (2).
ومنهم من قال: إذا كان ذلك عادة لا يجوز (3).
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 286: إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا، مثلا أن يقول أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما. وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي (5).
وقال أبو علي في الإفصاح: يجوز ذلك كما يجوز في البيع (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه السلام: " كل قرض جر منفعة فهو ربا " (7).