والشافعي (1).
وقال أحمد بن حنبل، وأهل الظاهر: أنه يجب عليه دفعها إليه (2)، وبه قال مالك، على ما حكاه الأسفرايني، عمن رواه من أصحاب مالك (3)، يقول ذلك.
دليلنا: أنه ليس ها هنا ما يدل على وجوب الدفع إليه، والخبر المروي عن النبي عليه السلام أنه قال: " إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " (4) يدل على ذلك، لأنه لا يعلم بوصفه أنه صاحبها.
مسألة 16: الذمي إذا وجد لقطة في دار الإسلام جاز له أخذها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه (5).
والثاني: ليس له ذلك. لأنه ليس بموضع أمانة (6).