مسألة 10: إذا أطلق الوكالة في البيع، فإطلاقها يقتضي أن يبيع بنقد ذلك البلد، بثمن المثل حالا، فإن خالف في ذلك، كان البيع باطلا. وبه قال مالك، والشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يقتضي الإطلاق الحلول، ولا نقد البلد، ولا عوض المثل.
فإذا باعه بخلاف ذلك صح، حتى قال: لو أن السلعة تساوي ألوفا، فباعها بدانق إلى أجل، صح البيع (2).
دليلنا: أنه إذا باع بما وصفناه صح بيعه بلا خلاف، وإذا خالف لم يدل دليل على جواز بيه، فوجب المنع منه.
مسألة 11: إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب، فقال صاحب الثوب:
أذنت لك في قطعه قميصا، وقال الخياط: أذنت لي في قطعه قباء، وقد فعلت.
فالقول قول الخياط.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3).
والثاني: القول قول صاحب الثوب (4). وبه قال ابن أبي ليلى (5).