أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني (1)، وهو الصحيح عندهم (2).
والثاني: أن تصرفه موقوف، ويقسم ماله سوى ما تصرف فيه بين غرمائه، فإن كان وفا لهم صح تصرفه، وإن لم يف بطل تصرفه (3).
دليلنا: ظاهر الخبر أنه كان يفلس الرجل (4)، فإذا ثبت ذلك، فمن خالف أمر الإمام أو النائب عنه كان تصرفه باطلا، ولأنه كان يؤدي إلى أنه لا فائدة للحجر متى فرضنا أن تصرفه يكون صحيحا.
مسألة 12: إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره، وزعم أنه كان عليه قبل الحجر قبل إقراره، وشارك الغرماء. وهو اختيار الشافعي، وقال: وبه أقول (5).
وله قول آخر: وهو أن يكون في ذمته، يقضى من الفاضل من دين غرمائه (6).
دليلنا: أن إقراره صحيح، وإذا ثبت صحته، فالخبر على عمومه في قسمة ماله بين غرمائه (7)، فمن خصصه فعليه الدلالة.