وقال المزني: قول الشافعي يقرع بين الثلاثة خطأ، لأن الأصغر حر على كل حال، لأنه إن خرج اسمه فهو حر، وإن خرج اسم الأوسط فالأصغر حر أيضا، لأنها صارت فراشا بالأوسط وألحق الأصغر به، وإن خرج الأكبر ألحق الأوسط والأصغر به، لأنها صارت فراشا بالأول، وهذا لازم له، غير أنه لا يصح على مذهبنا، لأن الأمة ليست فراشا عندنا بحال، وإنما القول قول المالك في إلحاق من يلحق به، وإنكار من ينكره (1).
مسألة 35: إذا شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا، وقالا:
لا نعرف له وارثا غيره، قبلت شهادتهما. وبه قال الشافعي (2).
وقال ابن أبي ليلى: لا يحكم بها حتى يقولا: لا وارث له غيره. لأنهما إذا قالا لا نعلم له وارثا غيره، فما نفيا أن يكون له وارث، لأنه يجوز أن يكون له وارث ولا يعلمانه، فعدم علمهما لا يخرجه من أن يكون له وارث (3).
دليلنا: أن ذلك لا يمكن العلم به، لأنه لا طريق إليه، وما لا طريق إليه لا يجوز إقامة الشهادة عليه.