والثاني: يصح الرهن، ويجبر على بيعه (1).
دليلنا: أنه لا دليل على أنه يجبر على بيعه، وإذا لم يكن عليه دلالة لم ينتفع المرتهن بهذا الرهن أصلا، فيجب أن يكون باطلا.
مسألة 39: إذا رهن عند غيره شيئا، وشرط للمرتهن إذا حل الحق أن يبيعه، صح شرطه، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: لا يصح شرطه، ولا توكيله إلا بحضرة الراهن، فإن حضره الراهن صح بيعه (3).
ومنهم من قال: لا يجوز على كل حال (4).
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، فمن منع منه فعليه الدلالة.
وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (5) وذلك عام.
مسألة 40: إذا رهن عند غيره شيئا، وشرط أن يكون موضوعا على يد