الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ١٢٩
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " المؤمنون عند شروطهم " (1). فينبغي أن يكون على ما شرطاه.
مسألة 214: إذا اشترى ثوبا فصبغه، ثم علم أن به عيبا، كان له الرجوع بأرش العيب، ولم يكن له رده إلا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا، ويضمن قيمة الصبغ، ويكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو يرده ويأخذ قيمة الصبغ، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إمساكه ويطالب بالأرش، وبين دفعه إلى البائع ويأخذ قيمة الصبغ (3).
دليلنا: أنا قد بينا أن من اشترى شيئا فتصرف فيه، ثم علم أن به عيبا لم يكن له رده، وإنما له أرشه، وهذا قد تصرف فيه بالصبغ. وأما إذا قبل البائع الثوب مصبوغا فلا بد أن يرد على المشتري ثمن صبغه، لأنه عين ماله، إلا أن يتبرع بتركه.
مسألة 215: إذا اشترى ثوبا فقطعه وباعه أو صبغه، ثم باعه، ثم علم بالعيب، فليس له إلا المطالبة بالأرش. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إن كان قد قطع الثوب ثم باعه كما قلناه، وإن كان صبغه

(١) التهذيب ٧: ٣٧١، حديث ١٥٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، والمصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤، وتلخيص الحبير ٣: ٢٣ و ٤٤ حديث ١١٩٥ و ١٢٤، والمغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، والشرح الكبير ٤: ٣٨٦.
(٢) المجموع ١٢: ٢٤٢، والوجيز: ١٤٤، وفتح العزيز ٨: ٣٥٧ - ٣٥٨، والمغني لابن قدامة ٤: ٢٧٣ - ٢٧٤، والشرح الكبير ٤: ١٠٤، والمحلى ٩: ٧٨.
(٣) اللباب ١: ٢٣٩، والفتاوى الهندية ٣: ٨٣، وشرح فتح القدير ٥: ١٦٠ - ١٦١، والمجموع ١٢: ٢٤٢، والمغني لابن قدامة ٤: ٢٧٣، والشرح الكبير ٤: ١٠٤، والبحر الزخار ٤: ٣٦٥، والمحلى ٩: ٧٨.
(٤) المجموع ١٢: ٢٤٢، والمحلى ٩: ٧٨، وفتح العزيز ٨: ٣٤٢ والوجيز 1: 143.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست