دليلنا: ما ثبت أن العبد لا يملك شيئا، وليس له التصرف في نفسه، وإذا ثبت ذلك لم يجز أن يكون وكيلا لغيره إلا إذا أذن له مولاه فيه.
مسألة 37: إذا اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره، فصدقه ذلك الغير، أو لم يصدقه، لم يكن البيع صحيحا. ولا يلزمه شئ.
وقال الشافعي على قوله بصحة ذلك: إن صدقه لزمه الشراء، وإن كذبه حلفه وبرء، وكان الشراء للعبد فيملك نفسه وينعتق، ويكون الثمن في ذمته يتبعه السيد فيطالبه (1).
دليلنا: أنا قد بينا أن بيعه فاسد، وإذا كان كذلك فالتفريع عليه فاسد.
مسألة 38: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا، لم يصح الشراء. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز، لأن هذا غرر يسير، وأما في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز (3).
دليلنا: أن هذا بيع مجهول، فيجب أن لا يصح، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيم العبيد، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع.
وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، وقلنا: أن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين (4)، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، ولم نقس غيرها عليها.