يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى، باعه فقسمه بينهم (1)، يعني: ماله.
وروى إسحاق بن عمار (2)، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسم بينهم (3). يعني: ماله.
فأما المسألة الثالثة يدل عليها ما رواه حماد بن عيس، عن عمر بن يزيد (4)، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يركبه الدين، فيوجد متاع رجل عنده؟ قال: لا يحاصه الغرماء (5).
مسألة 2: إذا مات المديون عليه، فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين، وإن لم يخلف إلا الشئ بعينه كانوا سواء، ولم يكن واحد منهم أحق من غيره بعين ماله.
وقال أبو سعيد الإصطخري: كل من وجد من غرمائه عين ماله فهو أحق بها، سواء خلف وفاء أو لم يخلف (6).
وقال الباقون من أصحاب الشافعي: إذا خلف وفاء للديون، لم يكن لأحد