وأيضا ذكر أنه " للبائع " لأن هناك ما يوهم، لأن العادة أن أحدا لا يبيع عبده وعليه ثياب إلا والثياب يأخذها المشتري، فأراد أن يزيل هذا الظاهر لئلا يظن أنه ليس للبائع أخذ ثيابه.
وأما الحديث الثاني فإنه ضعيف.
وقال أحمد: من أعتق عبدا وله مال، فماله لسيده إلا أنه يصح حديث عبد الله بن أبي حفص (1).
وأيضا فقد رووا أنه قال: " مال العبد له " (2).
ورووا أيضا أنه قال: فماله لسيده إلا أن يجعله له، فتعارضا.
وأما حديث سلمان ففيه جوابان:
أحدهما: ما كان سلمان عبدا، وإنما كان مغلوبا على نفسه، مسترقا بغير حق، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: " سلهم أن يكاتبوك " فلما فعلوا قال النبي صلى الله عليه وآله: " استنقذوه " وإنما يقال هذا فيمن كان مقهورا بغير حق.
والثاني: أنه لو كان مملوكا لا حجة فيه، لأنه لا خلاف أن هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده، فلما قبلها النبي صلى الله عليه وآله ثبت أنه كان بإذن سيده.
مسألة 208: إذا كان مع العبد مائة درهم، فباعه بمائة درهم لم يصح البيع، فإن باعه بمائة درهم ودرهم صح. وبه قال أبو حنيفة (3).
وللشافعي فيه قولان (4).