والأخبار التي نتفرد بروايتها كثيرة في هذا المعنى ذكرناها في كتابنا الكبير (1).
مسألة 4: إذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره، وإن لم يؤنس منه الرشد لم يفك حجره إلى أن يصير شيخا كبيرا. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة، فك حجره على كل حال، ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة صح تصرفه بالبيع والشراء والإقرار (3).
دليلنا: قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (4) وهذا لم يؤنس منه الرشد، وقوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (5) وهذا سفيه فيجب أن لا يؤتى المال.
مسألة 5: إذا بلغت المرأة وهي رشيدة، دفع إليها مالها، وجاز لها أن تتصرف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن. وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك: إن لم يكن لها زوج، لم يدفع إليها مالها، وإن كان لها زوج