الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
كتاب الحجر
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 صحة بيع خيار الرؤية 5
2 عدم ثبوت الخيار للمشتري بعد الرؤية 6
3 صحة العقد في بيع يسلمه البائع بعد شهر 6
4 لو اشترى شيئا لم يره حال العقد 6
5 صحة البيع فيما يتلف ولم يره حال العقد 7
6 في خيار المجلس 7
7 أنواع بيع الخيار 8
8 خيار الحيوان ثلاثة أيام 12
9 دخول خيار الشرط في السلم 12
10 حكم الرجوع في الصلح إذا كان معاوضة 12
11 دخول خيار الشرط في الحوالة 13
12 دخول خيار الشرط في الوكالة والعارية 13
13 لو ملك الشفيع الشقص بالثمن فليس له خيار المجلس 14
14 المساقاة لا يدخلها خيار المجلس 14
15 أنواع الإجارة ودخول الخيار عليها 15
16 حكم الخيار في الهبة 15
17 أحكام الخيار في النكاح 16
18 أحكام الخيار في الخلع 17
19 الخلع المعلق بصفة 17
20 دخول الخيار في القسمة 18
21 دخول الخيار في الكتابة 18
22 جواز البيع بالشرط 19
23 أحكام الخيار في السبق والرماية 19
24 مدة الخيار في المبيع 20
25 حكم من ابتاع شيئا بشرط الخيار 20
26 أقل ما ينقطع به خيار المجلس 21
27 قول أحد المتبايعين للاخر: إختر 21
28 لو شرط قبل العقد لم يثبت بينهما الخيار 21
29 ثبوت العقد بالايجاب والقبول 22
30 لو أعتق المشتري في مدة الخيار 23
31 لو وطأ المشتري في مدة الخيار 23
32 لو وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار 24
33 لو وطأ المشتري في مدة الخيار لم يبطل خيار البائع 25
34 خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان 26
35 إذا اكره المتبايعان على التفرق 26
36 خيار الثلاث موروث 27
37 انتقال الخيار للولي في المجنون والمغمى عليه 27
38 وراثة المدة المتبقية في الخيار للوارث 28
39 الحمل لا حكم له في الخيار 28
40 صحة البيع بالشرط 29
41 جواز التقابض في مدة الخيار 31
42 مدة خيار الشرط 31
43 حكم ما زاد على الثلاث من الشرط 32
44 بدء خيار الشرط 33
45 صحة الشرط في بدء خيار الشرط 33
46 لو تبايعا نهارا وشرطاه إلى الليل 34
47 لو اختار من له الفسخ في مدة الخيار 34
48 لو باع عينا بشرط الخيار لأجنبي 35
49 الخيار لمن شرط من المتبايعين 36
50 لو باع بشرط أن يستأمر فلانا 37
51 لو صح الاستيمار فليس له حد 37
52 لو باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما 37
53 جواز الاختيار في العبد من العبدين 38
54 لو هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض 39
55 لو قال: بعتك بألف، فقال: بعتك 39
56 لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث 40
57 لو قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد 40
58 لو دفع قطعة إلى البقلي 41
59 لو اشترى فبان له الغين فيه 41
60 لا يجوز بيع درهم بدرهمين نسيئة 42
61 لو ثبت تحريم التفاضل في الجنس 43
62 الربا في كل مكيل وموزون 43
63 ثبوت الربا بالنص لا بالعلة 44
64 جواز بيع ما فيه الربا مختلف الجنس 46
65 الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا 47
66 لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض 48
67 جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا 49
68 حرمة أكل الطين 49
69 الماء لا ربا فيه 49
70 يجوز بيع الخبز بعضه ببعض 50
71 لا ربا في المعدودات 50
72 جواز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه 51
73 جواز بيع الحنطة بالسويق 53
74 جواز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة 53
75 جواز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل 54
76 جواز بيع خل الزبيب بخل الزبيب 54
77 جواز بيع خل الزبيب بخل العنب 54
78 جواز بيع خل الزبيب بخل التمر 55
79 عدم جواز مكيل بمكيل جزافا 55
80 جواز بيع الشيرج بعضه ببعض 56
81 جواز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل 56
82 دهن البذر والسمك فيه الربا 56
83 ما يجوز بيعه من العصير بعضه ببعض 57
84 جواز بيع العسل بعضه ببعض 57
85 في جواز بيع العسل المصفى بعضه ببعض 57
86 بيع العسل بالعسل وزنا دون الكيل 58
87 جواز بيع مد من طعام بمد من طعام 58
88 الألبان أجناس مختلفة 58
89 جواز بيع اللبن بالزبد متماثلا 59
90 جواز بيع الحليب بالدوغ 59
91 جواز بيع اللبن بالجبن والمصل 59
92 جواز بيع الزبد متماثلا 60
93 يجوز بيع الجبن بالجبن 60
94 جواز بيع الجبن بالأقط، والجبن بالسمن 60
95 يجوز بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل 60
96 جواز بيع الزبد بالمخيض مثلا بمثل 61
97 جواز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر 61
98 لو باع شاة في ضرعها لبن بلبن 62
99 القسمة تمييز الحقين وليس ببيع 62
100 لو ثبت ان القسمة تمييز الحقين 63
101 لو كانت الثمرة على أصولها مشتركة 63
102 عدم جواز بيع الرطب بالتمر 64
103 جواز بيع الرطب بالرطب 65
104 جواز بيع الرطب الذي لا يصير تمرا بعضه ببعض 65
105 حكم بيع الفجل المغروس في الأرض وغيره 65
106 لو اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها 66
107 الدرهم والدنانير تتعينان بالعقد 67
108 لو ثبت ان الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد 67
109 لو وجد بالدراهم عيبا من جنسه 68
110 لو باع دراهم بدراهم بأعيانها 69
111 لو باع دراهم بدنانير في الذمة 69
112 جواز بيع الدرهم الجيد والردئ بالدرهم المتوسط 70
113 جواز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين 70
114 لو باع سيفا محلى بفضة بدراهم 71
115 لو باع السيف بغير جنس حليته 71
116 لو باع خاتما من فضة بدراهم 72
117 جواز بيع الخاتم بالذهب 72
118 لو كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري 72
119 اللحمان أجناس مختلفة 73
120 الأسماك أجناس مختلفة 73
121 حكم بيع اللحم بعضه ببعض لو كان رطبا أو يابسا 74
122 جواز بيع اللحم المطبوخ بعضه ببعض 75
123 حكم بيع لحم الحيوان بالحيوان 75
124 لو باع لحم مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه 77
125 يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي 77
126 من باع نخلا مطلعة 78
127 لو أبر بعض ما في البستان 79
128 لو باع نخلا مؤبرا 80
129 لو قال بعتك هذه الأرض، ولم يقل بحقوقها 81
130 لو باع دارا وفيها رحى مبنية 82
131 الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار 82
132 معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة 83
133 من باع أرضا وفيها حنطة أو شعير 83
134 جواز بيع الحنطة في سنبلها منفردا 84
135 لو باع أرضا فيها بذر 84
136 لو باع ثمرة منفردة عن الأصل 84
137 حكم من باع سنة واحدة 85
138 لو كانت الأصول لرجل والتمر لاخر 87
139 صحة بيع الثمر بعد بدو الصلاح 87
140 لو بدأ الصلاح في بعض الجنس 88
141 لو باع البطيخ وغيره دون الأصول 90
142 حكم بيع الباقلاء والجوز مع قشره 90
143 جواز بيع الحنطة في سنبلها 91
144 لو باع ثمرة بستان جاز أن يستثني منها 91
145 عدم جواز بيع الشاة واستثناء رأسها 92
146 من باع ثمرة واصابتها جائحة بعد التسليم 92
147 القبض في الثمرة على رؤوس النخل 93
148 عدم جواز المحاقلة 93
149 حرمة بيع المزابنة 94
150 جواز بيع العرايا 95
151 لو كان لرجل نخلة عليها تمر 96
152 لا تكون العرية إلا في النخل 97
153 جواز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض 97
154 جواز بيع الصداق قبل القبض 98
155 يجوز بيع الثمن إذا كان معينا قبل قبضه 99
156 حكم السلم 99
157 لو كان الرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم 100
158 لو كان الطعامان قرضين جازت الحوالة 100
159 لو انقطع المسلم فيه لم ينفسخ السلم 101
160 لو باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة 101
161 التصرية تدليس يثبت به الخيار 102
162 مدة خيار المصراة ثلاثة أيام 103
163 عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر 104
164 التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة 105
165 حكم من صرى جارية وباعها 105
166 إذا صرى أتانا لم يثبت فيه حكم التصرية 106
167 لو اشتراها مصراة ثم زال تصريتها 106
168 لو حصل من البيع فائدة من نتاج 107
169 لو اشترى حيوانا حاملا 107
170 لو اشترى جارية حاملا 108
171 من اشترى جارية فوطأها 108
172 لو حدث بالمبيع عيب في يد البائع 109
173 لو اشترى نفسان من إنسان وقبضاها 110
174 حكم تفريق الصفقة 110
175 حكم البيع لاثنين 111
176 لو اشترى جارية رأى شعرها جعدا 111
177 لو بيض وجه الجارية بالطلاء 111
178 لو اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا 112
179 لو اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما 112
180 لو اشترى عبدا فوجده زانيا 112
181 لو اشترى عبدا فوجده أبخر 113
182 لو كان العبد يبول في الفراش لا يثبت الخيار فيه 113
183 إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه 113
184 من اشترى جارية فوجدها مغنية 114
185 لو اشترى عبدا فقتله 114
186 من وجد عيبا بعد القبض 114
187 لو اشترى رجل من غيره عبدين 115
188 لو اشترى عبدين ووجد بهما عيبا 116
189 لو أراد أن يرد المعيب بالعيب 116
190 لو باع ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره 116
191 لو اشترى ثوبا ونشره فوجد به عيبا 117
192 إذا كان لرجل عبد فجنى 117
193 إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض 118
194 لو باع ثوبا وذهبا بذهب 119
195 حكم البيع مع المكاتبة في العبد 119
196 إذا قال: بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف 119
197 لو قال: زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها 120
198 لو ملك العبد سيده شيئا 121
199 لو كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم 124
200 إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع 125
201 لو علم بالعيب بعد بيع العبد والمال 125
202 حكم من باع شيئا وبه عيب لم يبينه 125
203 من اختلط ماله الحلال بالحرام 126
204 لو باع عبدا أو حيوانا بالبراءة 127
205 لو اشترى ثوبا فقطعه وباعه 129
206 إذا وكل وكيلا لبيع عبد له فباعه 130
207 لو ادعى عمرو عبدا في يد زيد 130
208 لو اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة 131
209 الاستبراء واجب على البائع في الجارية 131
210 إذا حاضت الجارية في مدة الخيار 132
211 الاستبراء يكون عند المشتري 133
212 لو اشترى جارية في حال حيضها 133
213 يكره بيع المرابحة إلى أصل المال 134
214 لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة 135
215 لو باع سلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة 135
216 لو قال هذا علي بمائة بعتك بربح كل عشرة درهم 137
217 إذا باع سلعة ثم حط من ثمنه بعد لزوم العقد 138
218 لو اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر 139
219 لو باع عبدا وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن 139
220 لو اشترى سلعتين بثمن واحد 144
221 لو باع شيئين صفقة واحدة 144
222 لو باع حرا وعبدا صفقة واحدة 145
223 حكم تفريق الصفقة 146
224 لو اختار إمساك المبيع بكل الثمن 146
225 لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن 147
226 لو اختلفا في شرط يلحق بالعقد 149
227 لو اختلفا في شرط يفسد البيع 150
228 إذا باع شيئا بثمن في الذمة 151
229 إذا كان البيع عينا بعين 151
230 لو اختلفا في جنس المبيع 152
231 إذا مات المتبايعان واختلف الورثة في الثمن 153
232 إذا تلف المبيع قبل قبض السلعة 154
233 إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبض 154
234 حكم بيع السمك في الأجمة 155
235 إذا باع عبدا بيعا فاسدا وتقابضا 156
236 لو اشترى جارية بشرط عدم الخسارة عليه 157
237 لو اشترى جارية شراء فاسدا 158
238 لو اشترى جارية بالبيع الفاسد ووطأها 158
239 لو حبلت الجارية وأتت بولد 159
240 إذا ملك هذه الجارية بعقد صحيح 159
241 لو اشترى عبدا وشرط العتق 160
242 إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه 160
243 لو باعه دارا وأجره أخرى 161
244 إذا باع زرعا بشرط أن يحصده 161
245 إذا باعه صبرة كل قفيز بدرهم، صح البيع 162
246 إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة 163
247 لو قال بعتك نصف هذه الصبرة 163
248 لو قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار 163
249 في البيع المشاع من الدار 164
250 لو عين المبيع صح البيع 164
251 إذا باع ذراعا معينا من ثوب صح البيع 165
252 لو باع سمنا مع ظرفه كان جائزا 165
253 لو اختلف المتبايعان في الوزن 166
254 كراهية إجارة الفحل للضراب 166
255 عدم جواز بيع وأكل بيض ما لا يؤكل لحمه 166
256 حكم بيض ما يؤكل لحمه بعد الموت 167
257 جواز بيع دود القز والنحل إذا رآها 167
258 لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا 168
259 إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه 168
260 عدم جواز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا 169
261 حكم بيع المسك وطهارته 170
262 جواز بيع الأعمى وشراؤه 170
263 إذا نجش بأمر البائع ومواطاته 171
264 لا يجوز بيع حاضر لباد 172
265 عدم جواز تلقي الركبان 172
266 كراهية البيع والسلف في عقد واحد 173
267 حكم من أقرض غيره مالا 173
268 إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه 174
269 إذا لم يجد مال القرض بعينه 175
270 كلما يضبط بالوصف يجوز إقراضه 175
271 جواز استقراض الخبز 175
272 حكم إقراض الجواري 176
273 المستقرض يملك القرض بالقبض 177
274 يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض 177
275 من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا 177
276 لا يصح بيع الصبي وشراؤه 178
277 الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم 179
278 لا يصح شراء العبد بغير إذن مولاه 179
279 لو أذن المولى للعبد في التجارة 179
280 لو أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص 180
281 لو أقر العبد بسرقة توجب القطع 180
282 لو أقر العبد بمال وقد تلف المال 181
283 لو أقر العبد بمال في يده لغير سيده 181
284 يجوز بيع كلاب الصيد 181
285 جواز إجارة كلب الصيد 182
286 اقتناء الكلب لحفظ البيوت وغيرها جائز 183
287 لا يجوز بيع القرود 183
288 حكم بيع الغراب 184
289 حكم بيع شئ من المسوخ 184
290 حكم تطهير الزيت النجس 184
291 عدم جواز بيع الخمر 185
292 حكم بيع الزيوت النجسة 187
293 يجوز بيع لبن الآدميات 187
294 جواز بيع لبن الأتن 188
295 لو اشترى كافر عبدا مسلما 188
296 لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها 188
297 إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم 190
298 إذا قال كافر المسلم أعتق عبدك عن كفارتي 190
299 لو استأجر كافر مسلما العمل في الذمة 190
300 لو اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه 191
301 صحة رهن المبيع من البائع قبل قبضه 191
302 كتاب السلم يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع 195
303 لو أسلم في رطب إلى أجل 196
304 السلم لا يكون إلا مؤجلا 196
305 حكم رأس المال إن كان معينا 198
306 كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه 199
307 في شرط صحة السلم 200
308 لا يجوز تأجيل صحة السلم 200
309 لا يجوز تأجيل السلم إلى الحصاد 201
310 حكم من جعل محل السلم يوم كذا 202
311 وجوب ذكر موضع التسليم في السلم 202
312 جواز السلم في الأثمان 203
313 لو سلف دراهم في دراهم كان باطلا 204
314 لا يجوز السلم في اللحوم 204
315 الإقالة فسخ في حق المتعاقدين 205
316 لو أقاله بأكثر من الثمن 206
317 صحة الإقالة في بعض السلم 206
318 لو أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه 207
319 لو أسلف في شئ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره 208
320 لا يجوز السلم في الجوز والبيض إلا وزنا 209
321 لا يصح السلم في الرؤوس 209
322 حكم السلم في الجلود 210
323 حكم السلم في النقد والنسيئة 210
324 حكم السلم في الجنسين المختلفين 211
325 إذا اختلفا في قدر المبيع أو الاجل 211
326 إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة أو نقصان 212
327 إذا أسلم في تمر فأتاه بزبيب 212
328 لو أسلم في نوع من الزبيب فأتاه بنوع آخر 213
329 من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه 213
330 لو شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره 214
331 لو أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب 214
332 لو جاء المسلم اليه بالمسلم فيه أجود مما شرط 214
333 لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة 214
334 حكم استصناع الخفاف من الحديد والرصاص 215
335 يجوز أن يشتري قلعة بدراهم 215
336 لو أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه 216
337 لو اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره 217
338 كتاب الرهن جواز الرهن في السفر والحضر 221
339 يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة 221
340 لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق 222
341 لزوم الرهن بالايجاب والقبول 223
342 حكم من عقد الرهن ثم جن أو مات 223
343 رهن المشاع جائز 224
344 إستدامة القبض ليس شرط في الرهن 225
345 إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن 225
346 إذا غلب على عقل المرتهن 226
347 إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن 226
348 لو أذن له في قبض الرهن ثم جن 226
349 إذا رهنه وديعة عنده في يده 226
350 لو تصرف الراهن بالرهن 227
351 لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه 227
352 لو كان له في يد رجل وديعة فجعله رهنا 227
353 لو غصب رجل من غيره عينا من الأعيان 228
354 إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها 229
355 إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة 229
356 لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة 231
357 لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن 231
358 إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن 232
359 لو أتت الجارية الموطوءة بولد 232
360 لو بيعت هذه الجارية ثم اشتراها المرتهن 232
361 إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن 233
362 رهن أرض الخراج باطل 234
363 إذا جنى العبد جناية ثم رهنه 235
364 لو رهن عبده رهنا وقبضه الراهن 236
365 لو أقر أن عبده جنى على غيره ثم رهنه 236
366 إذا دبر عبده ثم رهنه 237
367 لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه 238
368 إذا رهنه عبدا ثم دبره 239
369 لو كان الرهن شاة فماتت 239
370 لو اشترى عبدا ورهن به عصيرا 240
371 الخمر ليست بمملوكة ويجوز امساكها للتخلل 241
372 لو رهن نخلا مطلعا 241
373 لو رهن ما يسرع اليه الفساد 241
374 إذا رهن عند غيره شيئا وشرط 242
375 إذا عزل الراهن العدل عن البيع 243
376 لو عزل المرتهن العدل لم ينعزل 243
377 لو أراد العدل بيع الرهن فلابد من إذن المرتهن 244
378 لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله 244
379 الرهن غير مضمون 245
380 إذا باع العدل الرهن فهو من ضمان الراهن 245
381 لو باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن 246
382 لو غاب المتراهنان وأراد العدل رد الرهن 247
383 لو شرط أن يكون الرهن عند عدلين 247
384 لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن 248
385 لو استقرض ذمي من مسلم مالا 248
386 لو أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص 248
387 لو أكره المولى عبده المرهون على جناية 249
388 لو باع شيئا بثمن معلوم وشرط رهنا مجهولا 250
389 لو اختلفا في عبدين 250
390 منفعة الرهن للراهن دون المرتهن 251
391 ليس للراهن أن يكري داره المرهونة 252
392 إذا زوج الراهن عبده المرهون كان تزويجه صحيحا 253
393 لو شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة 253
394 لو رهن نخلا أو ماشية 254
395 لو رهن حقا بما فيه لا يصح فيما فيه 255
396 حكم ضمان الرهن 256
397 لو ادعى المرتهن هلاك الرهن 257
398 إذا كاتب عبده على نجمين وأخذ به رهنا 258
399 كتاب التفليس تعريف المفلس 261
400 إذا مات المديون عليه 263
401 لو باع شقصا من أرض وفلس المشتري 264
402 لو اختار عين ماله في أموال المفلس 265
403 لو باع رجل من رجل عبدين قيمتهما سواء 265
404 إذا باع زيتا فخلطه المشتري ثم أفلس 266
405 إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر 267
406 للحاكم أن يحجر على من عليه الدين 268
407 يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس 268
408 لو أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله 269
409 إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره 270
410 من كان عليه ديون حالة ومؤجلة وحجر عليه 271
411 من مات وعليه دين مؤجل 271
412 لو أفلس من عليه الدين لا يؤجر ليكتسب 272
413 المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن يجهزها 272
414 لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها 273
415 المفلس إذا ادعى على غيره مالا 273
416 لو باع الوكيل على رجل ماله 273
417 لو كانت للمفلس درا فبيعت في دينه 274
418 تقبل البينة على إعسار الانسان 274
419 إذا قامت البينة على الاعسار وجب سماعها 275
420 لو أقام البينة من عليه الدين على إعساره 276
421 لو ثبت إعساره وخلاه الحاكم 276
422 إذا فك حجره فادعى الغرماء أن له مالا 277
423 من كان له على غيره مال مؤجل إلى شهر 277
424 إذا كان سفره إلى الجهاد فليس له منعه منه 278
425 كتاب الحجر الانبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين 281
426 حد البلوغ في الذكر والأنثى 282
427 لا يدفع المال إلى الصبي حتى يبلغ 283
428 إذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره 285
429 دفع المال للمرأة بعد رشدها 285
430 لا يفتقر تصرف المرأة الرشيدة إلى إذن زوجها 286
431 الحجر على الصبي المبذر حتى لو كان رشيدا 286
432 الأحوط على الصبي الفاسق 289
433 وقوع الطلاق من البالغ المحجور عليه 289
434 كتاب الصلح الصلح على الانكار جائز 293
435 لو أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين 294
436 حكم معاقد القمط 295
437 لو تنازعا في جدار بين ملكيهما 295
438 إذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها 296
439 لو كان حائط مشترك بين نفسين 297
440 لو أذن أحد الشريكين في وضع خشبة على الحائط 297
441 لو تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة 298
442 إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم 298
443 لو أتلف رجل على غيره ثوبا فأقر به وصالحه 299
444 لو ادعى عليه مالا مجهولا فأقر له به وصالحه 300
445 لو كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين 300
446 كتاب الحوالة المحتال هو الذي يقبل الحوالة ويعتبر رضاه 305
447 المحال عليه يعتبر رضاه 305
448 لو أحال على من ليس عليه دين 306
449 لو أحال رجلا على رجل بالحق 306
450 لو انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه 307
451 لو شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه 307
452 لو اشترى رجل من غيره عبدا ثم أحال البائع 308
453 لو أحال رجل على رجل بحق واختلفا 309
454 الحوالة عند الشافعي بيع 309
455 جواز الحوالة بما لا مثل له 310
456 لو أحال زيد على عمرو فقبله عمر وصحت الحوالة 310
457 كتاب الضمان ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له 313
458 ليس من شرط صحة الضمان رضاهما 313
459 انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن 314
460 ليس للمضمون له أن يطالب إلا الضامن 315
461 إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه 315
462 لو ضمن عنه بإذنه وأدى بغير إذنه 316
463 يصح ضمان مال الجعالة 316
464 صحة الضمان مال المسابقة 317
465 إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا 317
466 لا يصح ضمان نفقة الزوجة 317
467 يصح ضمان الثمن مدة الخيار 318
468 يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا 318
469 لا يصح ضمان المجهول 319
470 يصح الضمان عن الميت 320
471 لا يصح ضمان العبد الذي لم يؤذن له في التجارة 321
472 كفالة الأبدان تصح 321
473 إلزام الكفيل احضار المكفول به عند غيبته 323
474 زوال الكفالة بموت المكفول به 323
475 إذا رهن شيئا ولم يسلمه 324
476 كتاب الشركة كراهية شركة المسلم لليهودي والنصراني 327
477 لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين 327
478 صحة الشركة في العروض التي لها أمثال 328
479 عدم انعقاد الشركة باختلاف جنس رأس المال 328
480 شركة المعاوضة باطلة 329
481 بطلان شركة الأبدان 330
482 شركة الوجوه باطلة 331
483 لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا 332
484 لا يجوز تفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال 332
485 إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة 333
486 لو باع أحد الشريكين عبدا بألف 333
487 لو غصب غاصب مال أحد الشريكين 334
488 لو كان لرجلين عبدان 335
489 إذا عقدا شركة فاسدة 336
490 إذا كان بينهما شئ فباعاه بثمن معلوم 336
491 كتاب الوكالة جواز وكالة الحاضر 341
492 إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل 342
493 لو وكل رجل رجلا في الخصومة عنه 343
494 لو أذن للوكيل في الاقرار عنه صح إقراره 344
495 لو وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف 344
496 صحة التوكيل في استيفاء الحدود 345
497 إذا وكله في تصرف سماه له 346
498 من له حق بيع مال الغير 346
499 لو أطلق الوكالة في البيع 348
500 لو اختلف الخياط وصاحب الثوب 348
501 لو كان لرجل على غيره دين 349
502 إذا صدقه من عليه الدين في توكيله لم يجبر على التسليم اليه 349
503 إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح 350
504 يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم 350
505 للوكيل والموكل المطالبة بالثمن 350
506 لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن 351
507 إذا وكل رجلا في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها 351
508 إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة 352
509 لو وكله في بيع فاسد 352
510 إذا وكل صبيا في بيع أو شراء لم يصح التوكيل 353
511 إذا وكله في شراء شاة بدينار أعطاه فاشترى به شاتين 353
512 إذا قال إن قدم الحاج فقد وكلتك 354
513 كتاب الإقرار لو قال: له عندي مال جليل أو عظيم 359
514 في تفسير الكثير عند الاقرار 361
515 لو قال: له علي دراهم 362
516 لو قال: له علي ألف ودرهم 362
517 لو قال: لفلان علي ألف ودرهمان 363
518 لو قال: لفلان علي درهم ودرهم إلا درهما 364
519 لو قال: غصبتك ثوبا في منديل كان اقرارا بالثوب دون المنديل 365
520 لو قال: لفلان كذا درهما يكون اقرارا بعشرين درهما 365
521 لو قال: له عندي كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما 366
522 لو قال: له عندي كذا وكذا درهما يلزمه أحد وعشرون 366
523 لو قال: له علي كذا درهم لزمه مائة درهم 367
524 إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض 367
525 يصح الاقرار للوارث في حال المرض 368
526 لو أقر بولد من جاريته في حال مرضه 369
527 لو أقر بحمل وأطلق فان إقراره باطل 370
528 لو أقر العبد بما يجب عليه به الحد 371
529 عدم قبول الاقرار بالسرقة من العبد 371
530 لو قال: لفلان علي ألف درهم فجاء بألف 372
531 لو قال: لفلان علي قفيز لا بل قفيزان 373
532 لو أقر يوم السبت بدرهم ثم قال يوم الأحد له علي درهم 374
533 لو قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمته تسعة 374
534 لو قال: له عندي ما بين الواحد إلى العشرة لزمته ثمانية 375
535 لو شهد له رجل بألف وشهد آخر بألفين 376
536 صحة شرط الخيار في الكفالة والضمان 376
537 لو أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار صح إقراره 377
538 لو قال: له علي ألف درهم إلى وقت كذا لزمه الألف 377
539 لو مات رجل وله ابنان فأقر أحد أحدهما بأخ ثالث 378
540 لو كان الوارث جماعة فأقر فأقر اثنان بنسب 379
541 لو أقر ببنوة صبي لم يكن إقرارا بزوجية أمه 379
542 لو دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الاسلام 380
543 لو كان لرجل جاريتان ولهما ولدان فأقر بأحد الولدين 381
544 لو كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم 381
545 لو شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا 383
546 كتاب العارية العارية أمانة غير مضمونة 387
547 لو رد العارية إلى صاحبها أو وكيله 388
548 لو اختلف صاحب الدابة والراكب 388
549 لو اختلف الزارع وصاحب الأرض 389
550 لو اختلفا فقال أحدهم غصبتها وقال الآخر أعرتنيها 389
551 إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها 389
552 لو أبرأه صاحبه من الوديعة بعد تعديه فيها 390
553 لو أعاره أرضا ليبنى فيها فلا يجوز أن يغرس فيها 390
554 لو طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه 391
555 كتاب الغصب من غصب شيئا يضمن بالمثلية 395
556 لو غصب مالا له مثل 396
557 لو جنى على حمار القاضي وعلى حمار غيره 396
558 إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها 397
559 إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر 398
560 إذا مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق 398
561 كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته 399
562 الحارصة والباضعة مقدرة في الحر 399
563 إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش 400
564 إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة 401
565 المنافع تضمن بالغصب كالأعيان 402
566 المقبوض بيع فاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض 403
567 لو غصب جاريه حاملا ضمنها وضمن ولدها 403
568 إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده 404
569 لو أكره امرأة على الزنا وجب عليه الرد 404
570 السارق يقطع ويغرم ما يسرقه 405
571 يصح غصب العقار ويضمن بالغصب 405
572 إذا غصب ثوبا فصبغه 406
573 لو غصب شيئا ثم غيره عن صفته 407
574 إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا 408
575 لو غصب ساجة فبنى عليه أوفي مجنبها 408
576 لو غصب طعاما فأطعم مالكه فأكله 410
577 إذا حل دابة أو فتح قفصا وفيه طائر 411
578 لو غصب عبدا فأبق 412
579 إذا باع عبدا وقبضه المشتري أو لم يقبضه 413
580 إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف 414
581 لو غصب ماله مثل فعليه أكثر ما كانت قيمته 415
582 لو غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة 415
583 ان غصب ما يجري فيه الربا 416
584 لو غصب جارية فأتت بولد مملوك 417
585 إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته 417
586 لو غصب عبدا ومات العبد واختلفا 418
587 لو غصب ماله مثل فجنى عليه جناية 418
588 لو غصب عبدا قيمته ألف فزاده في يده 419
589 إذا غصب ألف درهم من رجل 420
590 إذا غصب حبا فزرعه 420
591 لو غصب عبدا فمات في يده 421
592 لو غصب حرا صغيرا فتلف في يده 421
593 كتاب الشفعة لا شفعة في كل ما يمكن تحويله 425
594 لو باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط 426
595 تثبت الشفعة للشريك المخالط 427
596 مطالبة الشفيع على الفور 430
597 لا تبطل الشفعة بالغيبوبة 431
598 لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن 431
599 لو كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب وغيره 432
600 إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة 433
601 لو اشترى شقصا إلى سنة كان للشفيع المطالبة بالشفعة 433
602 لو مات وخلف ابنين ودارا فهي بينهما نصفين 434
603 بطلان الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من واحد 435
604 الشفعة لا تورث 436
605 لو اشترى دارا ووجب للشفيع الشفعة 437
606 إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه 439
607 لو اشترى النخل والأرض وشرط الثمرة 440
608 لو باع شقصا من مشاع 441
609 إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة 442
610 للصبي والمجنون والمحجور عليه الشفعة 443
611 لو كان الصبي شفعة الحظ له تركها 444
612 لو باع شقصا بشرط الخيار 445
613 لو اشترى شقصا وعرضا من العروض 445
614 لو أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع 446
615 لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا 447
616 لو ضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري 447
617 لو كان دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه 447
618 لو كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحق بالشفعة 448
619 لو حط البائع من الثمن شيئا بعد لزوم العقد 448
620 لو زاد في الثمن زيادة بعد استقرار العقد 449
621 لو كانت دار بين نفسين فادعى أجنبي 449
622 إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع 450
623 لو وهب شقصا لغيره فإنه لا يستحق به الشفعة 451
624 لو ادعى أحد الشريكين أنه باع نصيبه من أجنبي 451
625 الشفعة على عدد الرؤوس 452
626 لو شج غيره موضحة عمدا أو خطأ 452
627 لو باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير 453
628 لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم 453
629 لو اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا 454
630 لو باع في مرضه المخوف شقصا 455
631 إذا وجب له الشفعة فصالحه المشتري 455
632 إذا وجبت الشفعة فسار إلى المطالبة 456
633 إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى 456
634 كتاب القراض لا يجوز القراض إلا بالأثمان 459
635 لا يجوز القراض بالفلوس 459
636 لا يجوز القراض بالورق المغشوش 460
637 إذا كان القراض فاسدا استحق العامل أجرة المثل 460
638 ليس للعامل أن يسافر بمال القراض 461
639 لو سافر باذن رب المال كانت نفقته من مال القراض 461
640 لو أعطاه ألفين على أن له أف وللعامل ألف من الأرباح 462
641 لو دفع اليه مالا قراضا وأذن له بالتصرف 462
642 لو اشترى العامل أباه بمال القراض 463
643 لو فسخ رب المال القراض وكان في المال نسئ 463
644 لو حال الحول على مال القراض وبلغ نصاب الزكاة 464
645 لو اشترى رب المال أن الربح كان قراضا فاسدا 465
646 لو كان العامل نصرانيا فاشترى بمال القراض خمرا 465
647 لو قال اثنان لواحد خذ هذا المال قراضا 466
648 إذا دفع إليه ألفا للقراض فاشترى به عبدا 467
649 ليس للعامل أن يبيع بالدين 468
650 لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا 469
651 إذا قال خذ ألفا على أن لك نصف ربحها 469
652 كتاب المساقاة جواز المساقاة 473
653 يجوز المساقاة في النخل والكرم 475
654 يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار 476
655 يجوز أن يعطي غيره ببعض ما يخرج منها 476
656 لو اختلف أنواع النخل والنسبة في المساقاة 477
657 إذا شرط في حال العقد على العامل 478
658 إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة كان جائزا 478
659 يجوز أن يشرط المساقي على رب المال 479
660 إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز 479
661 لو اختلف رب النخل والعامل 480
662 لو ظهرت الثمرة وبلغت الأوسق التي فيها الزكاة 480
663 كتاب الإجارة كلما استباح بالعارية استباح بالإجارة 485
664 عقد الإجارة من العقود اللازمة 488
665 المستأجر يملك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة 489
666 لو أطلق العقد ولم يشترط تعجيل الأجرة ولا تأجيلها لزمته عاجلا 489
667 إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كانت إجارة صحيحة 490
668 لو استأجر دارا فتلفت بعد القبض قبل استيفاء المنفعة 491
669 الموت يبطل الإجارة 491
670 حكم لو أكرى دابة لمسافة معينة فزاد على المسافة 492
671 ضمان المعقود عليه في الإجارة لو زاد على المسافة 493
672 يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء 493
673 يجوز استئجار دار واجارتها بأكثر أو أقل مما استأجره 494
674 الإجارة إما أن تكون معينه أو في الذمة 495
675 حكم الاطلاق في أول وقت الإجارة 496
676 إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها إليه 496
677 لو اكترى دابة مثلا ليقطع بها مسافة وأمسكها مدة من الزمن 497
678 لو استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها 497
679 لو استأجر مرضعة لولده فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة 498
680 لو آجرت نفسها للرضاع باذن زوجها صحت الإجارة 498
681 لو وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل 499
682 لو باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة 499
683 لو آجر الأب من ماله مدة صحت الإجارة 500
684 لو استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه جاز ذلك 500
685 يجوز إجارة الدفاتر ما لم يكن بها كفر 501
686 لا يجوز إجارة حائط مزوق للتفرج عليه 501
687 لو انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر 501
688 الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم 503
689 لو حبس حرا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها 503
690 لا ضمان على الراعي إذا اطلق له الرعي 503
691 لو اكترى دابة فضربها على ما جرت به العادة فتلفت 504
692 إذا سلم مملوكا إلى معلم حتف أنفه 504
693 لو عزر الامام رجلا فادى إلى تلفه 504
694 إذا أسلم الثوب إلى غسال ولم يشرط الأجرة 505
695 إجارة المشاع جائزة 506
696 إذا سلم إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط ثم اختلفا 506
697 لو اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة فامسكها ولم يسير فيها 507
698 لو استأجر دارا على أن يتخذها مسجد يصلي فيه 508
699 لو استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيها الخمر 508
700 لو استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع 508
701 لو استأجره ليخيط له ثوبا بعينه 509
702 لو استأجره لخياطة ثوب 510
703 يجوز إجارة الدراهم والدنانير 510
704 لو عين جهة الانتفاع بالدراهم والدنانير المستأجرة 510
705 يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية 511
706 لو استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها 511
707 لو استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه 511
708 لو استأجر رجلان جملا للعقبة صحت الإجارة 512
709 كتاب المزارعة المزارعة بالثلث أو أكثر أو أقل بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة 515
710 يجوز إجارة الأرضين للزراعة 516
711 يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا 517
712 لو أكراه أرضا ليزرع فيها طعام صح العقد 517
713 لو أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها صح العقد 518
714 لو أكرى أرضا للغراس وأطلق جاز 519
715 لو أكراه أرضا للزراعة والغرس ولم يعين مقدار كل واحد منهما 519
716 لو أكراه أرضا سنة للغراس فغرس في مدة السنة 519
717 لو استأجر دارا إجارة صحيحة ومضت المدة استقرت الأجرة 520
718 لو اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأجرة 521
719 لو زرع أرض غيره ثم اختلفا 521
720 كتاب إحياء الموات الأرضون العامرة والتي لا يعرف لها صاحب هي للامام خاصة 525
721 الأرضون الموات للامام خاصة 525
722 لو أذن الامام للذمي في إحياء الأرض فإنه يملك بالاذن 526
723 لو أحيا أرضا مواتا بقرب العامر باذن الامام ملك بالاحياء 527
724 للامام المعصوم أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين 528
725 للامام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل الله 528
726 ما حماه رسول الله فإنه لا يجوز حله 529
727 حكم ما حماه الامام المعصوم 529
728 حريم البئر أربعون ذراعا 530
729 لو سبق نفسان إلى المعادن الظاهرة أقرع بينهما 531
730 لا يجوز للامام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع 531
731 لو ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها فهو أحق بها 531
732 كتاب الوقف إذا تلفظ بالوقف لزم التوقف 537
733 من شرط لزوم الوقف القبض 539
734 إذا وقف دارا زال ملك الواقف 539
735 تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم 540
736 لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض 540
737 يجوز وقف المشاع 542
738 ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها 542
739 لو وقف على من يصح انقراضه في العادة 543
740 لو وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد 544
741 إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه 544
742 لو وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله 545
743 يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 545
744 إذا وقف على مولاه 546
745 لو وقف على أولاده وأولاد أولاده 546
746 لو حدد مدة الوقف بطل الوقف 548
747 لو وقف على بني هاشم مثلا صح الوقف 548
748 لو وقف على نفسه ثم على أولاده لم يصح الوقف على نفسه 549
749 لو حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ الحكم 550
750 لو بنى مسجدا وأذن للناس فصلوا فيه 550
751 إذا وقف مسجدا ثم أنه خرب وخربت المحلة 550
752 لو خرب الوقف ولا يرجى عوده 551
753 لو انقلعت نخلة من بستان وقف 551
754 إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول الوقف 552
755 كتاب الهبة الهبة لا تلزم إلا بالقبض 555
756 لو قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب 556
757 هبة المشاع جائزة 557
758 لو أعمره ولعقبه كانت العمرى صحيحة 558
759 لو أعمره وأطلق لم تصح العمرى 560
760 لو قال: أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع إلي 561
761 الرقبى جائزة، وهي العمرى سواء 562
762 يستحب أن لا يفضل بعض ولده على بعض 563
763 حكم من فضل بعض ولده على بعض 565
764 لا يجوز الرجوع في الهبة للولد 566
765 يجوز الرجوع في الهبة للأجنبي 567
766 أنواع الهبات 568
767 لو وهب وأطلق الثواب 570
768 لو شرط الثواب فكان مجهولا صح 570
769 إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له 571
770 لو وهب ثوبا خاما وتصرف فيه الموهوب له 571
771 لو وهب له شيئا من حلي فأثابه في المجلس 572
772 إذا كان له على غيره حق جاز له بيعه 572
773 لو وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه 573
774 كتاب اللقطة أنواع اللقطة 577
775 كلما يمتنع من الإبل وغيره فليس لأحد أخذه 579
776 كراهية أخذ اللقطة 579
777 يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها 580
778 إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا 581
779 لو وجد كلبا للصيد وجب أن يعرفه سنة 582
780 مقدار اللقطة في وجوب تعريفها 582
781 يجوز للعبد إذا وجد لقطة أن يلتقطها 583
782 من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها لم يجز له وكان ضامنا 584
783 إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره 584
784 يكره للفاسق أخذ اللقطة 585
785 حكم لقطة الحرم 585
786 يجوز للمكاتب أخذ اللقطة 587
787 العبد إذا كان نصفه حرا جاز له أخذ اللقطة 587
788 من وجد لقطة فجاء من وصفها له جاز له أن يعطيها 587
789 الذمي إذا وجد لقطة في دار الاسلام جاز له أخذها 588
790 حكم الجعالة على الضوال واللقطة 589
791 لو اختلف صاحب اللقطة وواجدها 590
792 لو أسلمت الام وهي حبلى من مشرك 591
793 المراهق لو أسلم، حكم باسلامه 591
794 إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا 594
795 لو ادعى أجنبيان بأنه ولدهما 595
796 لو ادعى نفسان لقيطا ويدهما عليه 595
797 لو ادعى ذمي لقيطا 596
798 الحر، والعبد، والمسلم، والكافر في دعوى النسب سواء 596
799 لو ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها 597