وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني: لا يصح التوقف، لأنهم غير محصورين، فهو مجهول (2).
دليلنا: أنهم معينون، مثل الفقراء والمساكين، ولا خلاف أن الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين.
وما روي عنهم عليهم السلام من: أن الوقف بحسب ما يقفه الواقف، يدل عليه (3).
مسألة 18: إذا وقف على نفسه، ثم على أولاده، ثم على الفقراء والمساكين، لم يصح الوقف على نفسه. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى، وابن شبرمة: يصح وقفه على نفسه (5). وبه قال ابن سريج، والزبيري (6) (7).
دليلنا: أن الوقف تمليك، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له