بوطئه، أو لم يعلم. وبه قال الشافعي وأصحابه (1).
وفي أصحابه من قال: إذا وطأ بعلمه، بطل اختياره (2).
دليلنا: إنا قد اتفقنا على أن له الخيار، فمن أبطله فعليه الدلالة، ولا دليل على ذلك.
مسألة 34: خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان، أو أحدهما، وكذلك خيار الشرط، ويقوم الوارث مقام من مات منهما، فإن كان أحد المتبايعين مكاتبا، قام سيده مقامه. وبه قال الشافعي في خيار الشرط (3).
وقال في خيار المجلس: إن كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع (4).
ولأصحابه فيه ثلاثة طرق:
منهم من قال: ينقطع الخيار، ويلزم البيع بموت المكاتب، ولا يلزم بموت الحر (5).
دليلنا: أنه إذا كان الخيار حقا للمشتري، جرى مجرى سائر الحقوق التي تورث بظاهر التنزيل، فمن منع من شئ منها فعليه الدلالة.
مسألة 35: إذا أكره المتبايعان، أو أحدهما على التفرق بالأبدان، على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير، فلم يفعلا، بطل خيارهما، أو خيار من تمكن من ذلك.
وللشافعي فيه وجهان (6)، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه (7)، وقال غيره: