حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (1).
مسألة 141: إذا كانت الأصول لرجل، والثمرة لآخر، فباع الثمرة من صاحب الأصول، فلا يصح أيضا بيعها قبل بدو الصلاح.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو القياس عندهم (2)، والثاني: أنه يجوز (3).
دليلنا: عموم الأخبار (4)، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسألة 142: إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع، سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية، أو بشرط القطع. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: إذا باع مطلقا جاز واجبر على القطع، وإذا باع بشرط القطع جاز، وإذا باع بشرط التبقية لم يجز ذلك (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).
والأخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار